شرح
الأخبار ، انتهى . وفي " كشف اللثام ( 1 ) " لم أظفر بخبر في الصدر وحده .
وفي " الكفاية ( 2 ) " أن الأحوط إلحاق القلب مطلقا والصدر واليدين بالنصف
الذي فيه القلب .
والصدوقان ( 3 ) - على ما نقل عنهما - لم يذكرا إلا الصلاة على العظام وأنها
تغسل ويصلى عليها وتدفن .
وألحق في " المسالك ( 4 ) " عظام الميت جميعها بالصدر ، قال : دون الرأس
وأبعاضه ، لعدم النص . وفي " المنتهى ( 5 ) " أنها تستحب عليه جمعا بين الأخبار .
ونفى عنه البأس في " كشف اللثام ( 6 ) " .
إذا عرف هذا فاعلم أن الشيخ في " الخلاف ( 7 ) " نقل الإجماع على ما نقلناه من
عبارته . وفي " التذكرة ( 8 ) " يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر
نفسه عند علمائنا . وفي " نهاية الإحكام ( 9 ) " يصلى على الصدر والقلب أو الصدر
وحده عند جميع علمائنا وفي " الغنية ( 10 ) " الإجماع على ما نقلناه من عبارتها . وقد
نسب إلى الأصحاب غير مرة في " مجمع الفائدة ( 11 ) " أن الصدر كالميت وأن القلب
كالصدر كما مر . وفي " المختلف ( 12 ) " أن المشهور أن الصدر حكمه حكم الميت
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميت ج 2 ص 210 .
( 2 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الميت ص 7 س 17 .
( 3 ) المقنع : الطهارة في صفة غسل الميت ص 62 . ونقل عن علي بن بابويه مختلف الشيعة :
الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 83 .
( 5 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 449 س 4 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميت ج 2 ص 211 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 527 ج 1 ص 715 - 716 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميت ج 2 ص 33 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الصلاة في صلاة الميت ج 2 ص 254 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 501 س 20 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة في حكم قطعة الميت ج 1 ص 206 .
( 12 ) ظاهر المختلف المطبوع بأيدينا نسبة الخلاف إلى ابني الجنيد وبابويه فنسب إلى الأول
وجوب الصلاة على العضو التام بعظامه أو عظما مفردا وإلى الثاني الصلاة على ما بقي من
أكيل السبع حتى ولو كان الباقي هو العظم أو العظام مطلقا سواء كان العظم كاملا أو ناقصا
فراجع المختلف : ج 1 ص 405 .