شرح
موضع صدره . وفي " النافع ( 1 ) " ما فيه الصدر حكمه حكم الكل ومثلها عبارة
" السرائر ( 2 ) " .
ولا أجد كثير فائدة في نقل جميع عبارات الأصحاب ، لأن من ذكر ما فيه
القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ومن ذكر ما فيه الصدر ( ومن ذكر
الصدر خ ل ) احتمل إرادة المشتمل على القلب وأما الصدر وما فيه الصدر أي
العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحاد حكمهما .
وأوجب في " المعتبر ( 3 ) " الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميت
جميعها واستجوده في " كشف اللثام ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " .
وفي " الذكرى ( 6 ) " أن بعض الصدر والقلب ككلهما ، لكونه من جملة يجب
غسلها وضعفه في " جامع المقاصد ( 7 ) " .
وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أن الظاهر أن عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم
يصلى عليها . وقد مر نقل المنقول من عبارة الكاتب ( 9 ) .
وفي " مجمع البرهان ( 10 ) " إن جعل حكم الصدر حكم الميت في جميع أحكامه
كما هو الموجود في كلام الأصحاب فما نعرف مأخذه ، وكلامهم أن القلب كالصدر
يدل على أن الصدر أمره مقرر عندهم ، وليس الصدر موجودا في الذي رأيت من
هامش
( 1 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميت ص 15 .
( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميت ج 1 ص 317 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميت ج 2 ص 209 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 74 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 5 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 358 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميت ج 2 ص 210 .
( 9 ) وقد مر نقل المنقول من عبارة الكاتب في صفحة 422 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم القطعة من الميت ج 1 ص 205 - 206 .