تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
موضع صدره . وفي " النافع ( 1 ) " ما فيه الصدر حكمه حكم الكل ومثلها عبارة " السرائر ( 2 ) " . ولا أجد كثير فائدة في نقل جميع عبارات الأصحاب ، لأن من ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ومن ذكر ما فيه الصدر ( ومن ذكر الصدر خ ل ) احتمل إرادة المشتمل على القلب وأما الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحاد حكمهما . وأوجب في " المعتبر ( 3 ) " الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميت جميعها واستجوده في " كشف اللثام ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " . وفي " الذكرى ( 6 ) " أن بعض الصدر والقلب ككلهما ، لكونه من جملة يجب غسلها وضعفه في " جامع المقاصد ( 7 ) " . وفي " كشف اللثام ( 8 ) " أن الظاهر أن عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلى عليها . وقد مر نقل المنقول من عبارة الكاتب ( 9 ) . وفي " مجمع البرهان ( 10 ) " إن جعل حكم الصدر حكم الميت في جميع أحكامه كما هو الموجود في كلام الأصحاب فما نعرف مأخذه ، وكلامهم أن القلب كالصدر يدل على أن الصدر أمره مقرر عندهم ، وليس الصدر موجودا في الذي رأيت من
هامش
( 1 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميت ص 15 . ( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 . ( 3 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميت ج 1 ص 317 . ( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميت ج 2 ص 209 . ( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 74 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 41 س 5 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 358 . ( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في وجوب غسل الميت ج 2 ص 210 . ( 9 ) وقد مر نقل المنقول من عبارة الكاتب في صفحة 422 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم القطعة من الميت ج 1 ص 205 - 206 .