وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل
والتكفين والصلاة عليه والدفن
شرح
وقد ذكره المصنف ( 1 ) في كتبه والمحقق في " النافع ( 2 ) والشرائع ( 3 ) " والشهيدان ( 4 )
والصيمري ( 5 ) ، ولم يوجبه في " السرائر ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والمدارك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) " وفي
" المراسم ( 10 ) " ما نصه : والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير غسل ولا
كفن ولا حنوط ولا صلاة . وفي " المعتبر ( 11 ) والذكرى ( 12 ) " وقال سلار : لفت في خرقة
ودفنت . ولعلهما ظفرا بذلك في غير المراسم .[ حكم الصدر حكم الميت ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وحكم ما فيه الصدر أو الصدر
وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ) *
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 والتذكرة : غسل الميت ج 1
ص 371 ومنتهى المطلب : في الجنائز غسل الأموات ج 1 ص 434 س 32 وص 432 س 24
ونهاية الإحكام : في الجنائز في تغسيل الأموات ج 2 ص 234 وتلخيص المرام ( سلسلة
الينابيع الفقهية ) ج 26 ص 270 .
( 2 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميت ص 15 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 38 .
( 4 ) الدروس الشرعية : درس 10 في غسل الميت ج 1 ص 104 والروض : كتاب الطهارة في
غسل الأموات ص 112 س 28 .
( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : في غسل الميت ج 2 ص 435 .
( 6 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 168 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل القطعة ج 1 ص 319 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 76 .
( 9 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 7 س 19 .
( 10 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 11 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل القطعة ج 1 ص 319 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 34 .