شرح
وأما عدم وجوب تغسيل ما خلا عن العظم فعليه الإجماع كما في " الخلاف ( 1 )
والغنية ( 2 ) " .
وأما لف السقط فقد نفى عنه الخلاف في " مجمع البرهان ( 3 ) " تارة ونسبه إلى
الأصحاب أخرى وفي " الكفاية ( 4 ) " يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه .
ويظهر منها ومن " المدارك ( 5 ) والمجمع ( 6 ) " التأمل في ذلك .
واستدل عليه في " المعتبر ( 7 ) " برواية الفضيل ( 8 ) وهي خالية عن ذكر اللف .
ونسبه فيه ( 9 ) وفي " النافع ( 10 ) " إلى الشيخين ، مع أن الشيخ لم يذكره في كتبه المعروفة
ولا ابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلي ، وذكره المفيد ( 11 ) وسلار ( 12 ) والمحقق ( 13 )
والشهيدان ( 14 ) والصيمري ( 15 ) وغيرهم ( 16 ) .
وأما لف القطعة الخالية عن العظم ففي " المختلف ( 17 ) والكفاية ( 18 ) " أنه المشهور
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 527 ج 1 ص 716 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 501 س 19 - 20 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 208 .
( 4 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 7 س 19 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 76 - 77 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 208 .
( 7 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل العظم والسقط ج 1 ص 320 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 696 .
( 9 ) المعتبر : الطهارة غسل الأموات ج 1 ص 320 .
( 10 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الميت ص 15 .
( 11 ) المقنعة : الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 83 .
( 12 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 13 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 38 .
( 14 ) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص 24 وروض الجنان : الطهارة في غسل الأموات ص 112 س 29 .
( 15 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة في غسل الموتى والسقط ج 2 ص 435 .
( 16 ) المهذب : الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس ج 1 ص 56 .
( 17 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 18 ) كفاية الأحكام : في غسل الأموات ص 7 س 18 .