شرح
إجماعا كما في " الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) " وظاهر " الذكرى ( 3 ) والتنقيح ( 4 ) وجامع
المقاصد ( 5 ) " لأنهم قالوا : إن الأصحاب قبلوا الرواية الدالة على ذلك . وفي " كشف
اللثام ( 6 ) " لا نعرف فيه خلافا إلا من العامة .
قلت : قد يلوح من " الذكرى ( 7 ) " التردد فيه كما هو ظاهر " المدارك ( 8 ) " وصريح
" مجمع البرهان ( 9 ) " .
وأما إذا ولد لدونها فلا يجب تغسيله ، بل يدفن بدمه إجماعا كما في
" الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " كما يأتي .
وأوجب الشهيد ( 13 ) ومن ( 14 ) تأخر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع الثلاث
وتحنيطه كما في " المدارك ( 15 ) " وصرح بذلك في " المقنعة ( 16 ) والنهاية ( 17 ) والمبسوط ( 18 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 512 ج 1 ص 709 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل السقط فروع ج 1 ص 319 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 24 .
( 4 ) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 126 - 127 .
( 5 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 356 .
( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الميت ج 2 ص 204 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 23 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 75 - 76 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم السقط ج 1 ص 208 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 513 ج 1 ص 710 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 501 س 20 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 370 .
( 13 ) لم نعثر عليه .
( 14 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 83 .
( 15 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 75 .
( 16 ) عبارة المقنعة خالية عن ذكر الحنوط . راجع المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص 83 .
( 17 ) النهاية : الطهارة في تدفين الميت ج 1 ص 254 .
( 18 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180 .