الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان : الأول الفاعل والمحل
يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه
وإن كان سقطا له أربعة أشهر
شرح
* ( الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان ) *[ وجوب تغسيل المسلم على كل مسلم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( يجب على كل مسلم على
الكفاية ) * بإجماع العلماء كافة كما في " المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) "
وبالإجماع كما في " الذكرى ( 4 ) " وبلا خلاف كما في " المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) "
ولا نزاع فيه بين المسلمين كما في " مجمع الفائدة والبرهان ( 7 ) " .[ أحكام السقط ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن كان سقطا له أربعة أشهر ) *
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج 1 ص 264 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 345 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 233 .
( 4 ) الموجود في الذكرى هو دعوى الإجماع على أصل وجوب الغسل لا وجوبه على كل
مسلم بعنوان أنه الفاعل ، فراجع الذكرى : ص 38 س 31 .
( 5 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 174 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 501 س 11 - 12 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 171 .