تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان : الأول الفاعل والمحل يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر
شرح
* ( الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان ) *[ وجوب تغسيل المسلم على كل مسلم ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( يجب على كل مسلم على الكفاية ) * بإجماع العلماء كافة كما في " المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " وبالإجماع كما في " الذكرى ( 4 ) " وبلا خلاف كما في " المبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) " ولا نزاع فيه بين المسلمين كما في " مجمع الفائدة والبرهان ( 7 ) " .[ أحكام السقط ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن كان سقطا له أربعة أشهر ) *
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج 1 ص 264 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 345 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 233 . ( 4 ) الموجود في الذكرى هو دعوى الإجماع على أصل وجوب الغسل لا وجوبه على كل مسلم بعنوان أنه الفاعل ، فراجع الذكرى : ص 38 س 31 . ( 5 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 174 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 501 س 11 - 12 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 171 .