وحضور جنب أو حائض عنده .
شرح
وفي " التهذيب ( 1 ) " سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ . ولعله لقول الشيخ هذا نسبه
في " النافع ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) " إلى القيل وأعرض عنه صاحب " كشف الرموز ( 4 ) " .
وفي " التذكرة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " لا فرق بين الحديد وغيره ومثلهما " المنتهى ( 7 ) "
وفي " الروضة ( 8 ) " لا كراهة في غير الحديد .
وعن " الإشارة ( 9 ) " ذكر الصدر موضع البطن .
وفي " الذكرى ( 10 ) " بعد ذكر هذه المسألة استطرد فنقل عن صاحب " الفاخر "
أنه أمر بجعل الحديد على بطنه . وعن أبي علي ( 11 ) أنه قال : إذا حل به الموت غمض
وليه عينيه إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها . قال في
" المختلف ( 12 ) " لم أقف على موافق له من أصحابنا .
وفي " التذكرة ( 13 ) " أنه ذهب الجمهور إلى وضع سيف أو مرآة أو حديد أو طين
مبلول .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وحضور جنب أو حائض عنده ) *
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 13 تلقين المحتضرين . . . ذيل ح 12 ج 1 ص 290 .
( 2 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ص 12 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 264 .
( 4 ) كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 87 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 342 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج 1 ص 80 .
( 7 ) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 427 س 18 .
( 8 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 403 .
( 9 ) إشارة السبق : الطهارة الكلام في غسل الميت ص 75 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 22 .
( 11 ) نقله عنه في المختلف : الطهارة غسل الأموات ج 1 ص 388 .
( 12 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 388 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 343 .