شرح
في " المختلف ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والكفاية ( 3 ) " وتردد في ذلك صاحب " المدارك ( 4 ) " ومثله
شيخه في " مجمعه ( 5 ) " .
وقال الكاتب كما في " المختلف ( 6 ) " لا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن
يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عضوا مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد
كما يغسل بدنه .
وقال في " الذكرى ( 7 ) " أطلق ابن الجنيد غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد .
وفي " المعتبر ( 8 ) " وظاهر " الخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " اختصاص
ذلك بالمبانة من الميت . وقطع في " المعتبر ( 13 ) " بأن المبانة من الحي تدفن بغير
غسل . وتردد في ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 14 ) " وفي " السرائر ( 15 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 631 في أحكام الميت ج 1 ص 174 .
( 3 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 7 س 16 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 74 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في حكم السقط ج 1 ص 206 - 207 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 36 .
( 8 ) لم يصرح في المعتبر باختصاص الغسل بالمبانة من الميت وإنما قال في مسألة إذا وجد
قطعة فيها عظم في غير المعركة : وقال الشيخان لو كانت في غير المعركة غسلت وحنطت
وكفنت ودفنت من غير صلاة انتهى ويمكن شمول هذه العبارة بعمومها للمقام إلا أنه لا يجوز
النسبة بمثل هذه العبارات إلى هذه الأعلام . راجع المعتبر : ج 1 ص 319 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الجنائز : مسألة 527 ج 1 ص 715 .
( 10 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الموتى ص 63 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 37 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 72 .
( 13 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل السقط ج 1 ص 319 .
( 14 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 357 .
( 15 ) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 167 - 168 .