أو كان بعضه إذا كان فيه عظم
شرح
والمراسم ( 1 ) " وهو ظاهر " الإرشاد ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) " واقتصر في
" المنتهى ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) " على الكفن والدفن مع الغسل . وهو ظاهر
" نهاية الإحكام ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) " وفي " الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) " أنه يغسل ويلف
في خرقة .[ أحكام القطعة المبانة من المسلم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ) *
هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 11 ) " وعليه الإجماع كما في
" الخلاف ( 12 ) " ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في " المنتهى ( 13 ) " وهو المشهور كما
هامش
( 1 ) المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 46 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 232 .
( 3 ) تلخيص المرام : ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة في غسل الأموات ج 26 ص 269 .
( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في التكفين ج 1 ص 432 س 24 .
( 5 ) ظاهر العبارة متخالفة فإنه حكى عن ظاهر الإرشاد مع الغسل تكفين السقط بالقطع
الثلاث ثم تحنيطه ثم حكى عن صريحه الاقتصار على الكفن والدفن مع الغسل إلا
أن يقال إن الحنوط من لوازم الكفن وأن المراد أنه اقتصر على ما ذكر لشموله على
الحنوط . هذا ولكن مع ذلك في ظهور عبارة الإرشاد في المقام تردد راجع الإرشاد :
ج 1 ص 232 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : الطهارة في دفن الميت ص 15 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 234 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 370 - 371 .
( 9 ) شرائع الإسلام : الطهارة في تغسيل الأموات ج 1 ص 38 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج 1 ص 17 س 30 .
( 11 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 357 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 527 ج 1 ص 715 - 716 .
( 13 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 29 - 30 .