شرح
والتذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) "
أنه لا فرق بين المبانة من حي أو ميت . وهو الظاهر من " المبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) "
قال فيهما : يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي ، انتهى . ولم يذكر
تغسيلها قال في " الذكرى ( 9 ) " الظاهر تلازمهم .
والعظم المجرد كذلك كما سمعت عن الكاتب . وبه صرح في " فوائد
الشرائع ( 10 ) " تبعا للشهيد ( 11 ) . وفي " كشف اللثام ( 12 ) " وهل العظم المجرد كذلك ؟
وجهان .
والمشهور كما في " المختلف ( 13 ) والكفاية ( 14 ) " أنه يكفن أيضا . ونسبه في " جامع
المقاصد ( 15 ) " إلى الأصحاب وصرح به في " المقنعة ( 16 ) والنهاية ( 17 ) والمبسوط ( 18 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 371 .
( 2 ) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 434 س 34 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أحكام تغسيل الميت ج 2 ص 234 - 235 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 35 .
( 5 ) الدروس الشرعية : الطهارة في كيفية غسل الميت درس 10 فرع ج 1 ص 104 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 83 .
( 7 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 - 183 .
( 8 ) النهاية : الطهارة في التدفين ج 1 ص 253 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميت ص 40 س 36 .
( 10 ) فوائد الشرائع : الطهارة أحكام الميت ص 17 س 10 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .
( 11 ) البيان : في غسل الأموات ص 24 .
( 12 ) كشف اللثام : الطهارة في غسل الأموات ج 2 ص 206 .
( 13 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 .
( 14 ) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص 7 س 16 .
( 15 ) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 357 .
( 16 ) المقنعة : الطهارة في تغسيل القطعة من الميت ص 85 .
( 17 ) النهاية : الطهارة في التدفين ج 1 ص 253 .
( 18 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 .