تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
من جوز معاقبة الحيض النفاس من دون تخلل أقل الطهر ( 1 ) وفي " الذكرى " أن فصل الولادة لم يثبت أنه كاف عن الطهر ( 2 ) . وفي " الحواشي ( 3 ) " المدونة المنسوبة إلى الشهيد " والمدارك ( 4 ) " أنه لا يشترط ذلك . ونسبه في الحواشي ( 5 ) إلى " نهاية المصنف " ، وفي " المدارك ( 6 ) " إلى تذكرته ومنتهاه ونسبه في " جامع المقاصد " إلى التذكرة وظاهر " المنتهى " ، ثم قال : وفي الاشتراط قوة ( 7 ) . فيظهر منه التوقف . واعلم أن ما نسبوه إلى كتب المصنف لم أجده فيها . أما " التذكرة " فقال : لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطهر فالدم ليس بنفاس ، قاله الشيخ ، وليس بحيض ، لأن الحامل المستبين حملها لا تحيض فيكون دم فساد . وهو أحد قولي الشافعية والقول الثاني أنه حيض ، لأن الحامل قد ترى الدم ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهر صحيح والولادة تفصل بينهما بخلاف الحيض ، لأنه لم يوجد بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوما ( 8 ) . هذا كلامه ولم يظهر منه اختياره ، بل ذكر في أحد قولي الشافعية كما ترى . وقال في " المنتهى " الدم الخارج قبل الولادة قال الشيخ في الخلاف ليس بحيض معولا على الإجماع على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض . ونحن لما نازعناه في ذلك سقط هذا الكلام عندنا ، وللشافعي قولان : أحدهما أنه
هامش
( 1 ) كشف اللثام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 173 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 33 س 33 . ( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 44 . ( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 6 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 44 - 45 . ( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 347 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 332 .