شرح
والذكرى ( 1 ) " من دخول العلقة بشهادة أربع نساء عدول . وبمعناه ما في " البيان ( 2 ) "
من كون الولد علقة .
وتوقف فيه بعض المحققين وهو الكركي ، لانتفاء التسمية ( 3 ) . واعترضه الشهيد
الثاني ( 4 ) بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم كما في " الذكرى " ورده في
" المدارك " بأن منشأ التوقف صدق الولادة عرفا وأنه علم أنه علقة فالتوقف في
محله ( 5 ) . ولعل التحقيق أنه ليس في محله ، لأن نظر الأصحاب في ذلك إلى أن
النفاس هو دم الحيض احتبس لنشوء الآدمي .
وفي " المنتهى " ولو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان فرأت الدم فهو نفاس
إجماعا ( 6 ) .
وفي " مجمع الفائدة والبرهان ( 7 ) " أن الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاس
وإن علم كونها مبدأ آدمي ، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك . وفي
" المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 ) " القطع بخروج العلقة .
وأما أقوال العامة فأبو حنيفة ( 11 ) وبعض الشافعية ( 12 ) أن الدم الخارج مع الولادة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 33 س 4 .
( 2 ) البيان : الطهارة في أحكام النفاس ص 22 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة في النفاس وغسله ج 1 ص 346 .
( 4 ) روض الجنان : الطهارة في النفاس ص 88 السطر الأخير .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج 2 ص 43 .
( 6 ) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج 2 ص 427 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النفاس ج 1 ص 169 .
( 8 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 252 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج 2 ص 428 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 16 س 25 .
( 11 ) الهداية للمرغياني : كتاب الطهارات في النفاس ج 1 ص 33 ، شرح فتح القدير : كتاب
الطهارات في النفاس ج 1 ص 164 .
( 12 ) المجموع : ج 2 ص 518 و 519 ، المهذب للشيرازي : الطهارة في دم النفاس ج 1 ص 63 .