شرح
" مجمع البرهان 1 " وهو الذي رواه أصحابنا كما في " المبسوط 2 " وهو مذهب
الأصحاب كما في " المدارك 3 والذخيرة 4 وشرح المفاتيح 5 " وبهذا الحكم صرح
في " الشرائع 6 وصوم النافع 7 والمعتبر 8 " واختاره المولى الأردبيلي 9 وصاحب
" المدارك 10 والكفاية 11 " قالوا 12 : لا دليل على غير هذا أعني الإخلال بجميع
الأغسال .
وقال الشيخ في صوم " المبسوط " والمستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما
يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها 13 ، انتهى .
وهذه العبارة تفيد الفساد إذا أخلت بشئ من ذلك . ومثلها عبارة طهارته حيث
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 166 . ولا يخفى أنا راجعنا الروض
ولم نجد فيه إجماعا إلا قوله : ويظهر من المبسوط التوقف فيه حيث أسنده إلى رواية
الأصحاب راجع الروض : ص 86 - 87 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 2 ص 38 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص 76 س 23 .
( 5 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 53 س 20 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 35 .
( 7 ) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصح الصوم منه ص 67 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج 2 ص 683 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 166 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في المفطرات ج 6 ص 58 .
( 11 ) قال في الكفاية : وأما الغسل فالظاهر من الرواية إن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء
الصوم إلى أن قال بعد نقل تفاصيل في المسألة عن الأصحاب : وهذه التفاصيل غير مستفادة
من النص انتهى وأنت خبير بأن كلامه هذا يفترق عن التعبير الذي حكاه عنه الشارح فراجع
الكفاية ص 6 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستحاضة ج 1 ص 166 ، مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6
ص 58 والكفاية : ص 6 .
( 13 ) المبسوط : كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 288 .