تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
والمحقق الثاني في " كتبه الأربعة ( 1 ) " و " شارحا جعفريته ( 2 ) " والفاضل الميسي في " حاشيته ( 3 ) " والشهيد الثاني في " مسالكه ( 4 ) " . وتردد أكثر هؤلاء ( 5 ) في غسل الليلة الماضية ما عدا المحقق الثاني في " حاشية الإرشاد ( 6 ) " المدونة فإنه حكم بالتوقف على غسل العشاءين في اليوم الآتي . وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه : لو أخلت بواحد كيف كان تقضي على تأمل ( 7 ) . وفي " الروض ( 8 ) " على ما في " المجمع ( 9 ) " أنه يتوقف على غسل العشاءين لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال : إنه لا يتوقف على الغسل قبل الفجر إن اغتسلت لهما ثم اتصل الدم إلى الفجر ، مع أنه رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم ، وقال : إن عدم الوجوب غير بعيد . وكلام الشيخ ( 10 ) والعجلي ( 11 ) والمحقق ( 12 ) والشهيد في " الدروس ( 13 ) " والمصنف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 344 ، الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في أبواب الطهارة ج 1 ص 91 . فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص 15 س 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1584 ) وحاشية الإرشاد : في الاستحاضة ص 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) . ( 2 ) المطالب المظفرية : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) وأما الشرح الآخر فليس منه عين ولا أثر . ( 3 ) لا توجد لدينا . ( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 75 . ( 5 ) الذكرى : في الاستحاضة ص 31 س 15 وجامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 344 والمسالك : في الاستحاضة ج 1 ص 75 . ( 6 ) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة ص 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) . ( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 54 س 19 . ( 8 ) ما استفاده ( ره ) من عبارة الروض إنما هو بناء على تفسير كلامه بما لا ظهور له فيها ظهورا بينا وإلا فلو عملنا على ظاهرها فاستفادة ما في المجمع منها مشكلة جدا فراجع مجمع الفائدة : ج 1 ص 167 والروض : ص 87 س 4 . ( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 . ( 10 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 - 68 . ( 11 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 153 . ( 12 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 35 . ( 13 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7 .