شرح
والمحقق الثاني في " كتبه الأربعة ( 1 ) " و " شارحا جعفريته ( 2 ) " والفاضل الميسي في
" حاشيته ( 3 ) " والشهيد الثاني في " مسالكه ( 4 ) " .
وتردد أكثر هؤلاء ( 5 ) في غسل الليلة الماضية ما عدا المحقق الثاني في " حاشية
الإرشاد ( 6 ) " المدونة فإنه حكم بالتوقف على غسل العشاءين في اليوم الآتي . وقال
الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه : لو أخلت بواحد كيف كان تقضي على تأمل ( 7 ) .
وفي " الروض ( 8 ) " على ما في " المجمع ( 9 ) " أنه يتوقف على غسل العشاءين
لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال : إنه لا يتوقف على الغسل قبل الفجر
إن اغتسلت لهما ثم اتصل الدم إلى الفجر ، مع أنه رجح وجوب تقديم غسل الفجر
عليه للصوم ، وقال : إن عدم الوجوب غير بعيد .
وكلام الشيخ ( 10 ) والعجلي ( 11 ) والمحقق ( 12 ) والشهيد في " الدروس ( 13 ) " والمصنف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 344 ، الرسالة الجعفرية ( رسائل
المحقق الكركي ) : في أبواب الطهارة ج 1 ص 91 . فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة
ص 15 س 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1584 ) وحاشية الإرشاد : في الاستحاضة
ص 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 2 ) المطالب المظفرية : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) وأما الشرح
الآخر فليس منه عين ولا أثر .
( 3 ) لا توجد لدينا .
( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 75 .
( 5 ) الذكرى : في الاستحاضة ص 31 س 15 وجامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج 1
ص 344 والمسالك : في الاستحاضة ج 1 ص 75 .
( 6 ) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة ص 9 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 7 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 54 س 19 .
( 8 ) ما استفاده ( ره ) من عبارة الروض إنما هو بناء على تفسير كلامه بما لا ظهور له فيها
ظهورا بينا وإلا فلو عملنا على ظاهرها فاستفادة ما في المجمع منها مشكلة جدا فراجع
مجمع الفائدة : ج 1 ص 167 والروض : ص 87 س 4 .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .
( 10 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 - 68 .
( 11 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 153 .
( 12 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 35 .
( 13 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7 .