وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء
شرح
هنا وفي " التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " عام وفي " كشف الالتباس " أن
العلامة تردد في النهاية في قصر الحكم على الأغسال النهارية ( 4 ) . والموجود فيها ما
ذكرنا ، فلتلحظ .
وصرح جماعة ( 5 ) بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم . وفي " الروضة "
إن كانت صائمة قدمته على الفجر ( 6 ) . وظاهره الوجوب كما مر عن " الروض " .
وهل يتضيق على القول بوجوبه ؟ احتمله في " روض الجنان ( 7 ) " وبه صرح في
" شرح الجعفرية ( 8 ) " وقال الأستاذ حرسه الله تعالى في شرحه : إنه أحوط ( 9 ) .
وصرح جماعة ( 10 ) بأنها مع الإخلال تقضي الصوم خاصة ولا كفارة .[ في وجوب الوضوء بانقطاع الدم ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ) *
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 16 س 15 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج 1 ص 229 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 127 .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص 42 س 22 .
( 5 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 40 ، والبهبهاني في
مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 54 س 19 ، وصاحب كفاية الأحكام :
الطهارة في الاستحاضة ص 6 س 4 .
( 6 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 391 .
( 7 ) روض الجنان : الطهارة في الاستحاضة ص 87 س 14 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) .
( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 54 س 23 .
( 10 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 40 ، وصاحب
مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 166 ، وصاحب مصابيح الظلام :
الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 54 س 23 .