شرح
وقواه في " شرح المفاتيح ( 1 ) " .
واشترط جماعة من الأصحاب كما في " جامع المقاصد ( 2 ) والمدارك ( 3 )
والكفاية ( 4 ) وشرح المفاتيح ( 5 ) " في صحة صلاتها معاقبتها للغسل ، قالوا ( 6 ) : ولا يقدح
في ذلك الاشتغال بالمقدمات . وفي خبر ( 7 ) إسماعيل بن عبد الخالق ما يدل على
جوازه ، للعطف بثم ، لكن في صحيح ابن سنان " تغتسل عند صلاة الظهر " ( 8 ) وفي
" كشف اللثام " الأقرب الجواز والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر
الإمكان ( 9 ) .
ومما ذكر يعلم حال ما إذا قدمت شيئا من الأفعال على الوقت مع استمرار
الدم ، فإن الطهارة والصلاة لا تصحان كما نص عليه في " الذكرى ( 10 ) " .
وفي " نهاية الإحكام " إذا دخل عند الفراغ أجزأ ( 11 ) . وفيها ( 12 ) وفي " المنتهى ( 13 )
والتحرير ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والمعتبر ( 16 ) " أنه يجوز لها تقديم الغسل لصلاة الليل
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 51 س 15 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 2 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 342 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 35 .
( 4 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 35 .
( 5 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 51 س 14 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) جامع المقاصد : في الاستحاضة ج 1 ص 342 ، مدارك الأحكام : في الاستحاضة ج 2
ص 35 ، كفاية الأحكام : ص 5 ومصابيح الظلام : في الاستحاضة ج 1 ص 51 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608 . وح 4 ص 605 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608 . وح 4 ص 605 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 161 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 31 س 4 .
( 11 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 126 - 127 .
( 12 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 126 - 127 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 412 .
( 14 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 16 س 13 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 282 .
( 16 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 247 .