ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها
شرح
فتجمع بينها وبين الصبح بغسل ، وقد نص على ذلك السيد ( 1 ) على ما نقل عنه
والصدوقان ( 2 ) على ما نقل عنهما والشيخان ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وأكثر المتأخرين ( 5 )
ونسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب تارة ونفى العلم بالخلاف فيه أخرى ( 6 ) . وفيه ( 7 )
وفي " كشف اللثام ( 8 ) " عدم الاطلاع على نص دال عليه .
قلت : يدل عليه الخبر المرسل عن الرضا ( عليه السلام ) ( 9 ) ، فإنه نص في ذلك والشهرة
- المعلومة والمنقولة في " كشف اللثام ( 10 ) " بل كاد يكون إجماعا - تجبره ، مضافا
إلى إطلاق الأخبار ( 11 ) " أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل " .[ في ما لو أخلت المستحاضة بالأغسال ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو أخلت بالأغسال لم
يصح صومها ) * إجماعا كما في " الروض " على ما نقله عنه في
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ص 224 المسألة 45 س 16 .
( 2 ) من لا يحضر الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 ، المقنع :
الطهارة ص 15 .
( 3 ) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة ص 57 ، والنهاية : الطهارة في الاستحاضة
ج 1 ص 241 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7 ، مسالك الأفهام :
الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 74 .
( 5 ) منهم المحقق في المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص 11 ، والمحقق الثاني
في جامع المقاصد : في الاستحاضة ج 1 ص 342 .
( 6 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 37 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 37 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 160 .
( 9 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : باب الحيض والاستحاضة . . . ص 193 .
( 10 ) كشف اللثام : أحكام الاستحاضة ج 2 ص 160 .
( 11 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 2 و 3 و 8 و 14 ج 2 ص 604 - 608 .