تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
" جامع المقاصد ( 1 ) " لكن في " نهاية الإحكام ( 2 ) والدروس ( 3 ) وشرح المفاتيح ( 4 ) " أنه لا يقدح في ذلك الفصل بمقدمات الصلاة كانتظار الجماعة والاجتهاد في القبلة والستر ونحوها . وفي " الخلاف ( 5 ) " أنه لا يجوز الفصل بها ونسبه إلى أحد وجهي ابن سريج وتردد المصنف في " المنتهى ( 6 ) " والمحقق في " المعتبر ( 7 ) " . وقال في " الذكرى " الأصل الصحة - كما قواه الفاضلان - إلا أن يقال الصلاة بالحدث مخالف للأصل فيجب تقليله ما أمكن ، وهو قريب ، نعم لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ، قاله الفاضل . وظاهر الخلاف المنع من ذلك ، أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل ( 8 ) وقال في " كشف اللثام " وفي ذلك نظر ( 9 ) . واستحسنه في " الدروس ( 10 ) والمدارك ( 11 ) " ونفى عنه البعد في " الكفاية ( 12 ) "
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 342 . ( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 127 . ( 3 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7 . ( 4 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 51 س 15 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 251 مسألة 224 . ( 6 ) المنتهى : الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 206 . ( 7 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 113 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 31 س 6 - 9 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 161 . ( 10 ) المذكور في الدروس هو استحسان ما نقل عن الشيخ وابن إدريس من وجوب معاقبة الصلاة للطهارة وهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى على المتأمل ، راجع الدروس : ج 1 ص 99 . ( 11 ) الاستحسان الموجود في كلام المدارك إنما هو عقيب نقل اشتراط معاقبة الصلاة للغسل من الأصحاب وأما بالنسبة إلى الفصل بينهما بالأذان والإقامة ونحوهما فعبارته صريحة في الجواز ومع ذلك حكمه بجواز الفصل واستحسان التعاقب مرتبط بالغسل ولا يعم الوضوء راجع المدارك : ج 2 ص 35 . ( 12 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 35 والموجود فيه هو ذكر التعاقب عقيب الغسل .