شرح
" الفقيه ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) " وبه صرح في " المعتبر ( 4 ) والنافع ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) والبيان ( 11 ) والذكرى ( 12 ) "
وغيرها ( 13 ) وفي " كشف الالتباس ( 14 ) وكشف اللثام ( 15 ) " إن لم يحتبس بالخرقة والقطنة
تلجمت بأن تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مستوية الرأسين
فتجعل أحدهما خلفها والآخر قدامها وهذا إنما يجب مع أمن الضرر بحبس الدم .
وفي " شرح المفاتيح " أن المستفاد من الأخبار وكلام الأخيار أن هذا
الاستظهار قبل الوضوء في القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة ( 16 ) .
وفي " كشف اللثام ( 17 ) " بعد أن استدل للشيخ في " المبسوط " بقول
الصادق ( عليه السلام ) ( 18 ) لإسماعيل بن عبد الخالق : " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد "
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 203 ج 1 ص 98 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 252 المسألة 225 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 250 .
( 5 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص 11 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 421 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 126 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 284 .
( 9 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 16 س 16 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة ج 26 ص 267 .
( 11 ) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 32 س 30 - 31 .
( 13 ) الذخيرة : الطهارة في الاستظهار ص 77 س 14 .
( 14 ) كشف الالتباس : الطهارة في دم الاستحاضة ص 42 س 12 - 13 .
( 15 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 156 .
( 16 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 55 س 21 .
( 17 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 158 .
( 18 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608 .