شرح
" الروض " الظاهر أن حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث
حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصة ( 1 ) ، انتهى .
وحرم عليها الشيخ في حج " النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) " والديلمي في حج
" المراسم ( 4 ) " والطوسي في " الوسيلة ( 5 ) " دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله
المستحاضة . وهو ظاهر المفيد في " المقنعة ( 6 ) " وفي " الذكرى " استثنى ابن حمزة
مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنة التلويث ( 7 ) ، انتهى . وكرهه ابنا
إدريس ( 8 ) وسعيد ( 9 ) والمصنف في " المنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) " ذكروا ذلك
في كتاب الحج ما عدا ابن إدريس فإنه ذكره في المقام .[ وجوب الاستظهار على المستحاضة ]
وليعلم أنه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع
الدم والتوقي . وقد نسبه في " الكفاية " إلى الأصحاب ( 13 ) وهو الظاهر من
هامش
( 1 ) الروض : ص 87 س 26 .
( 2 ) النهاية : كتاب الحج في مناسك النساء . . . ج 1 ص 549 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج في أحكام النساء في الحج ج 1 ص 332 .
( 4 ) المراسم : كتاب الحج في ذكر النسيان من أفعال الحج ص 123 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج في مناسك النساء ص 193 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ص 441 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 31 س 15 .
( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 153 .
( 9 ) المذكور في الجامع في كتاب الحج هو المنع عن دخولها بقوله : ولا تدخل الكعبة . وهو
ظاهر في الحرمة ، نعم صرح في الطهارة بالكراهة بقوله : يكره لها دخول الكعبة . فهو في
الجامع على عكس ما حكاه عنه الشارح فراجع الجامع : الطهارة ص 44 وكتاب الحج
ص 222 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في حج النساء ج 2 ص 858 س 23 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في وجوب الحج على النساء . . . ج 8 ص 416 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أحكام النساء . . . ج 1 ص 125 س 4 .
( 13 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 5 س 38 و 39 .