شرح
الثاني : الكراهة إذا أخلت بما عليها كما في " المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 )
والروض ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) " وقواه في " جامع المقاصد ( 7 ) وشرحي
الجعفرية ( 8 ) " .
الثالث : أنه يتوقف على جميع ما عليها من الأفعال كما في " المقنعة " قال : وإذا
توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها وليس يجوز له ذلك
حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ( 9 ) . كما هو الموجود في
غير نسخة من نسخها . وقال المحقق في " المعتبر " إنه قال في المقنعة : ولا يجوز
لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء .
قال : والظاهر أنه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك ( 10 ) ، انتهى . وهو خلاف
الموجود وخلاف ما فهمه الشهيد منها في " الذكرى ( 11 ) " .
ومثل ما في " المقنعة " عبارة " المراسم " حيث يقول : ولا حرج على زوجها
في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل ( 12 ) . والظاهر ضم غير
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 248 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 291 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7 .
( 4 ) وهو ظاهر عبارة روض الجنان وليس بصريح فيها فراجع روض الجنان : الطهارة في
أحكام الاستحاضة ص 85 س 25 - 26 .
( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة في المستحاضة ص 42 السطر الأخير ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الطهارة في الاستحاضة ص 76 س 16 - 17 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 344 .
( 8 ) المطالب المظفرية : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 ) والشرح
الآخر غير موجود لدينا .
( 9 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 57 .
( 10 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 248 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 31 س 21 - 22 .
( 12 ) المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 45 .