شرح
والتحرير ( 1 ) " في بحث الحيض ، وظاهر " المعتبر ( 2 ) " وفي " كشف اللثام " كأنه
لا خلاف فيه ( 3 ) . وبه قال أكثر الفقهاء ( 4 ) إلا أحمد وابن سيرين والشعبي والنخعي
والحكم . وربما لاح ذلك من عبارة " السرائر " حيث قال : فإن لم تفعل ما وصفناه
وصامت وصلت وجب عليها إعادة صلاتها وصومها ولا يحل لزوجها وطؤها ( 5 ) إن
لم نعطف هذه الجملة على قوله : وجب ، لكن كلامه في النكاح ظاهر أو صريح في
الإباحة حيث رد على العامة احتجاجهم لحرمة إتيان أدبار النساء بالأذى
بالنجس ، قال : لو عمم الأذى بالنجاسة لعم البول والاستحاضة .
واختلفوا في توقفه على ما عليها من الأفعال على أقوال :
الأول : الإباحة مطلقا من دون توقف على شئ كما في " البيان ( 6 ) " وكذا
" المدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " إلا أنه لم يصرح فيهما بالإطلاق وفي " التحرير ( 9 )
والموجز ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) " الإباحة ولو أخلت بالأغسال .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 15 السطر الأخير .
( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 248 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 156 .
( 4 ) المجموع : كتاب الحيض ج 2 ص 372 .
( 5 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 153 وكتاب النكاح ج 2 ص 607 .
( 6 ) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 .
( 7 ) المذكور في المدارك هو التصريح بالإطلاق راجع مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام
المستحاضة ج 2 ص 37 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 السطر الأخير وص 6 س 1 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 16 س 16 . ولا يخفى أنه
ليست في التحرير عين هذه العبارة كما يومي إليه ما في الشرح بل المحكي عنه ملفق من
العبارتين فراجع .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الاستحاضة ص 47 - 48 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 164 - 166 .