شرح
الغسل وهو ظاهر " السرائر " وقد مر نقل عبارتها . وهو ظاهر " المنتهى " حيث عبر
تارة بالتوقف على الأفعال ( 1 ) وأخرى بالتوقف على الأغسال .
ونقل في الذكرى توقفه على ما تتوقف عليه الصلاة عن الكاتب والمرتضى
والشيخ ( 2 ) . وكأنه أراد قوله في " النهاية " ويحل لزوجها وطؤها على كل حال
إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه ( 3 ) ،
انتهى . لكنه لم يذكر في أحكامها للصلاة غسل الفرج وذكره هنا ، فيظهر منه
اختيار التوقف على غسله عند الوطء . ثم إن تعلق قوله : حسب ما قدمناه ،
بقوله : اغتسلت خاصة أفاد التوقف على الوضوء عنده إن لم تكن اغتسلت ،
سواء وجب عليها الغسل أم لا ، فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج
في الإباحة ولم يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي تتوقف عليها
الصلاة ، وإن تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل
الفرج عنده على ما عليها من الوضوءات للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها
أو مع الوضوءات .
ونقل التوقف على جميع ما عليها من الأفعال في " كشف اللثام ( 4 ) " عن
" الهادي ( 5 ) والجمل والعقود ( 6 ) والكافي ( 7 ) والإصباح ( 8 ) " .
وقال في " المنتهى " وأما مع عدم الأفعال فالذي تعطيه عبارات أصحابنا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 416 - 417 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 31 س 15 - 16 .
( 3 ) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 241 - 242 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 157 .
( 5 ) المراد منه هو الاقتصاد المسمى بالهادي إلى طريق الرشاد ص 246 كما حكى عنه في
كشف اللثام : ج 2 ص 157 .
( 6 ) الجمل والعقود : ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47 .
( 7 ) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة وضروبها الاستحاضة ص 129 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 434 .