تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
تغسل فرجها ( 1 ) ، ولم يتعرض لغير ذلك . الرابع : توقفه على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما في ظاهر " المبسوط ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " . الخامس : توقفه على الغسل خاصة كما هو ظاهر رسالة الصدوق على ما في " الفقيه " حيث قال بعد ذكر أحكام المستحاضة : إنها تفعل ذلك إلى أيام حيضها فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصف حل لزوجها أن يأتيها ( 4 ) . وكلامه هذا محتمل إرادة غسل الاستحاضة كما هو الظاهر ويحتمل غسل الحيض ، كذا ذكره المحشون . وعبارة الرسالة كعبارة " الفقه الرضوي ( 5 ) " ومثلها عبارة الصدوق في " الهداية ( 6 ) " من دون تفاوت . وهو الظاهر من " المنتهى ( 7 ) " حيث عبر بالتوقف على الأغسال مرة وعلى الأفعال أخرى . وفي " جامع المقاصد ( 8 ) " نسب إليه اختيار توقفه على الغسل خاصة وأنه أسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب وكأنه لحظ العبارة الأخرى ومال إليه أو قال به . ومثله صنع تلميذه الشيخ شرف الدين في " شرح جعفريته ( 9 ) " ويظهر من الأستاذ أدام الله تعالى حراسته اختيار هذا القول في شرحه ( 10 ) .وأما اللبث في المساجد فقد أجازه جماعة بدون الأمور المذكورة منهم
هامش
( 1 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 38 . ( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 ( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 127 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 - 91 . ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الحيض والاستحاضة والنفاس . . . ص 193 . ( 6 ) الهداية : باب غسل الحيض ص 22 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 416 - 417 . ( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 343 - 344 . ( 9 ) هو الشيخ شرف الدين يحيى بن عز الدين حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني ، لا يوجد لدينا كتابه . ( 10 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 52 - 53 .