شرح
تغسل فرجها ( 1 ) ، ولم يتعرض لغير ذلك .
الرابع : توقفه على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما في ظاهر
" المبسوط ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) " .
الخامس : توقفه على الغسل خاصة كما هو ظاهر رسالة الصدوق على ما في
" الفقيه " حيث قال بعد ذكر أحكام المستحاضة : إنها تفعل ذلك إلى أيام حيضها
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصف حل
لزوجها أن يأتيها ( 4 ) . وكلامه هذا محتمل إرادة غسل الاستحاضة كما هو الظاهر
ويحتمل غسل الحيض ، كذا ذكره المحشون . وعبارة الرسالة كعبارة " الفقه
الرضوي ( 5 ) " ومثلها عبارة الصدوق في " الهداية ( 6 ) " من دون تفاوت . وهو الظاهر
من " المنتهى ( 7 ) " حيث عبر بالتوقف على الأغسال مرة وعلى الأفعال أخرى . وفي
" جامع المقاصد ( 8 ) " نسب إليه اختيار توقفه على الغسل خاصة وأنه أسنده إلى
ظاهر عبارات الأصحاب وكأنه لحظ العبارة الأخرى ومال إليه أو قال به . ومثله
صنع تلميذه الشيخ شرف الدين في " شرح جعفريته ( 9 ) " ويظهر من الأستاذ أدام الله
تعالى حراسته اختيار هذا القول في شرحه ( 10 ) .وأما اللبث في المساجد فقد أجازه جماعة بدون الأمور المذكورة منهم
هامش
( 1 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 38 .
( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 127 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث 195 ج 1 ص 90 - 91 .
( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الحيض والاستحاضة والنفاس . . . ص 193 .
( 6 ) الهداية : باب غسل الحيض ص 22 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 416 - 417 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 343 - 344 .
( 9 ) هو الشيخ شرف الدين يحيى بن عز الدين حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني ، لا يوجد
لدينا كتابه .
( 10 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 52 - 53 .