شرح
التحريم ( 1 ) . ومثلها عبارة " الذكرى " حيث قال : ظاهر الأصحاب توقف حل
الوطء على ما توقف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم :
يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ( 2 ) ومثلها عبارة " شرح الجعفرية ( 3 ) "
وفي " التذكرة " الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته ،
قالوا : يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ( 4 ) . وفي
" كشف الالتباس " ظاهر الأصحاب المنع مع الإخلال بالأفعال ( 5 ) . وفي " المعتبر "
أومأ الأصحاب إلى ذلك ولم يصرحوا ومعنى ما قالوه : ويجوز لزوجها وطؤها
إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ( 6 ) ، انتهى . ثم نقله عن " المقنعة ( 7 ) ومصباح
السيد ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والجمل ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) " لكن عبارة " المبسوط " ليست
كما نقل والأمر سهل .
وعلى كل حال لا ريب أنه يدخل فيما تفعله المستحاضة تغيير القطنة
والخرقة في أوقات الصلوات وغسل الفرج وإن لم يتعرض له في أحكامها إلا
المفيد ، وكذا تدخل هذه في الأفعال ، فكان ظاهر هذه الكتب الستة ظهور الإجماع
على ذلك . وعن " المهذب " أنه لم يزد على قوله : والأفضل لها قبل الوطء أن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 418 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص 31 س 15 .
( 3 ) المطالب المظفرية : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776 )
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 291 .
( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص 42 س 25 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 6 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 248
( 7 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 57 .
( 8 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 248 .
( 9 ) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 241 - 242 .
( 10 ) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47 .
( 11 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 .