تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
وزاد في " المقنعة ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والبيان ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) وشرح المفاتيح ( 10 ) " تغيير الخرقة ، ونسبه في " كشف اللثام " إلى الأكثر ( 11 ) . وقال في " التذكرة " فيه نظر ، إذ لا موجب له ، لعدم وصول الدم إليها ( 12 ) . قلت : هو المناسب لما اعتبره في القلة وفسرها به في " التذكرة " وفي " جامع المقاصد "
هامش
( 1 ) المقنعة : الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة . . . ص 56 . ( 2 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 . ( 3 ) النهاية : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 240 . ( 4 ) المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 44 . ( 5 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 61 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 152 ( 7 ) المذكور في نهاية الإحكام هو الحكم بتغيير الخرقة مقيدا بما إذا وصل الدم إليها وإلا فلا ، لا مطلقا كما هو ظاهر عبارة الشرح فراجع نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 126 . ( 8 ) المذكور في البيان المطبوع الذي في أيدينا بظاهره لا يدل على تغيير الخرقة وإنما يدل عليه في المتوسطة فراجع البيان : ص 21 وتأمل في عبارته حتى تعرف ما نبهناك . ( 9 ) ظاهر عبارة المجمع في المقام أن تغيير الخرقة واجب لغير القليلة فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ص 155 . ( 10 ) ما في شرح المفاتيح وإن لم يلقى إلى الذهن في بادئ الأمر إلا لزوم تغيير الخرقة في خصوص المتوسطة إلا أنه عند التأمل يفيد لزومه في القليلة أيضا فإنه بعد أن استدل على تغيير الخرقة في المتوسطة بإجماع المنتهى على تغيير القطنة في القليلة قال : بل ربما دل وجوب تغيير القطنة على تغيير الخرقة بطريق أولى مع أنه لا قائل بالفصل انتهى . وهذا يعطي أن الحكم بتغيير القطنة مستلزم لتغيير الخرقة وأما احتمال أن يكون مراده من عدم القول بالفصل عدمه في خصوص المتوسطة فبعيد ولا يناسب استدلاله بإجماع المنتهى فراجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 48 وتأمل حتى تعرف . ( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة القليلة ج 2 ص 149 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 280 .