تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة
شرح
وقفنا على تصنيفه . وأوجب عليها محمد بن أحمد الكاتب - كما نقل عنه - غسلا في كل يوم بليلته ( 1 ) . وفي " المقنعة ( 2 ) والبيان ( 3 ) " يجب عليها غسل ظاهر الفرج . وكذا في " جامع المقاصد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) وشرح المفاتيح ( 8 ) " . وهذا مبني على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلا فيحمل على حال الكثرة .[ الاستحاضة المتوسطة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ) * . ومثل الغمس ما إذا ظهر عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات . وهذا الحكم بجميع قيوده - ما عدا الخرقة فإنه خلا عنه بعض ما نذكره وكذا القطنة والأمر سهل - خيرة " المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والوسيلة ( 11 )
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : الطهارة في حكم المستحاضة ج 1 ص 372 . ( 2 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 56 . ( 3 ) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 . ( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 340 . ( 5 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص 15 س 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 74 . ( 7 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 391 . ( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة في مميزات دم الاستحاضة ج 1 ص 46 س 29 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 9 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 56 . ( 10 ) المذكور في المراسم في المقام هو الحكم بأحد الأمرين إما الوضوء وإما الغسل لا الغسل خاصة فراجع المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 44 . ( 11 ) الوسيلة : في بيان الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 61 .