وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل
لصلاة الغداة
شرح
وقفنا على تصنيفه . وأوجب عليها محمد بن أحمد الكاتب - كما نقل عنه - غسلا
في كل يوم بليلته ( 1 ) .
وفي " المقنعة ( 2 ) والبيان ( 3 ) " يجب عليها غسل ظاهر الفرج . وكذا في " جامع
المقاصد ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) وشرح المفاتيح ( 8 ) " . وهذا مبني
على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلا فيحمل على حال الكثرة .[ الاستحاضة المتوسطة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن غمسها من غير سيل وجب
مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ) * . ومثل الغمس ما إذا ظهر
عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العبارات .
وهذا الحكم بجميع قيوده - ما عدا الخرقة فإنه خلا عنه بعض ما نذكره
وكذا القطنة والأمر سهل - خيرة " المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والوسيلة ( 11 )
هامش
( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : الطهارة في حكم المستحاضة ج 1 ص 372 .
( 2 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 56 .
( 3 ) البيان : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 .
( 4 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 340 .
( 5 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص 15 س 14 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 74 .
( 7 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 391 .
( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة في مميزات دم الاستحاضة ج 1 ص 46 س 29 . ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 9 ) المقنعة : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 56 .
( 10 ) المذكور في المراسم في المقام هو الحكم بأحد الأمرين إما الوضوء وإما الغسل لا الغسل
خاصة فراجع المراسم : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 44 .
( 11 ) الوسيلة : في بيان الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 61 .