شرح
لا وجه له ( 1 ) ، وكذا قال تلميذه شرف الدين في " شرح جعفريته ( 2 ) " .وفي " الخلاف " الإجماع على أنها لا تجمع بين صلاتي فرض بوضوء
واحد ( 3 ) . وفي " التذكرة " لا تجمع بين صلاتين ، سواء كانا فرضين أو نفلين عند
علمائنا ( 4 ) .
وفي " الشرائع ( 5 ) والذكرى ( 6 ) " ولا تجمع بين صلاتين ، من دون تقييد
بفرض . وكذا قال في " النافع ( 7 ) " بعد أن ذكر أحكامها الثلاثة . وقال تلميذه
في " كشفه " معناه لا تجمع في المواضع التي يقتصر فيها على الوضوء ولا يظن
ظان أن هذا الحكم مستحب في المواضع كلها وليكن على حذر من وهم
المتأخر * هنا تخيلا من كلام الشيخ في المبسوط والخلاف أن المستحاضة
لا تجمع بين فرضين بوضوء على سبيل الاطلاق ، وليس كذلك ، بل مراده
ما ذكرناه في حالة لا غسل عليها وقد قلده في ذلك أكثر المتأخرين والحق
ما ذكرناه ، لتجرده عن الدليل . وهو مذهب الشيخين وعلم الهدى وابن بابويه
ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخر أحد من أصحابنا ممن وقفنا على تصنيفه
إلا ظاهر كلام الشيخ في الجمل ( 8 ) ، انتهى . وقد تبع بذلك شيخه كما يأتي نقل
ذلك عنه .
* - يعني ابن إدريس ( منه )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 340 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 249 مسألة 221 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 285 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 34 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 19 .
( 7 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الاستحاضة ص 11 .
( 8 ) كشف الرموز : الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج 1 ص 83 .