شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) " وظاهر " الناصريات ( 2 ) " على ما نقل . وهو مذهب علمائنا كما
في " التذكرة ( 3 ) " ولا خلاف فيه عندنا كما في " المنتهى ( 4 ) " وهو المشهور كما في
" كشف الالتباس ( 5 ) والكفاية ( 6 ) " وظاهر " الذكرى ( 7 ) " وبه قطع أكثر الأصحاب كما في
" كشف اللثام ( 8 ) " .
وتأمل في الإجماع في " الكفاية ( 9 ) " ولم يستجود في " المدارك " تعليل
جماعة من الأصحاب ذلك بعدم العفو عن هذا الدم قليله وكثيره ، للعفو عن نجاسة
ما لا يتم فيه الصلاة مطلقا ( 10 ) .
وفي " كشف اللثام " لم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل
عليه ، وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا ، فإن كان هناك
إجماع كان الحجة وإلا فالأصل العدم ( 11 ) .
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " شرحه ( 12 ) وحاشيته ( 13 ) " يدل على
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 339 .
( 2 ) ما في الناصريات كالصريح في دعوى الإجماع على ذلك فراجع الناصريات ( الجوامع
الفقهية ) : الطهارة في الاستحاضة ص 224 س 18 مسألة 45 .
( 3 ) في التذكرة أنه مذهب أكثر علمائنا فراجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 279 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 409 .
( 5 ) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص 41 س 14 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 6 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 27 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 3 - 4 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 148 .
( 9 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 28 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام المستحاضة ج 2 ص 30 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 2 ص 148 .
( 12 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 46 س 27 وص 47 س 3 .
( 13 ) حاشية مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 56 س 24 - 25 . ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14799 )