وتغيير القطنة
شرح
نقلناه عنه من دون احتمال .
وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : توضأت لكل وقت
صلاة ( 2 ) . وقال الشافعي : يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة ( 3 ) من غير وضوء .
ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة ( 4 ) . وقالت عائشة : تغتسل عن كل يوم
غسلا . وبه قال سعيد بن المسيب ( 5 ) . وقال بعضهم ( 6 ) : تجمع بين كل صلاة جمع بغسل
وتغتسل للصبح . وبه قال عطاء ( 7 ) والنخعي ( 8 ) ، هذه أقوالهم في المستحاضة .
قوله : * ( وتغيير القطنة ) * إذا تلوثت إجماعا كما في ظاهر " الغنية ( 9 )
هامش
( 1 ) المنقول عن مالك مختلف ، ففي بدائع الصنائع ج 1 ص 24 والتذكرة ج 1 ص 280 والخلاف
ج 1 ص 250 وظاهر المنتهى ج 2 ص 210 ما يوافق المحكي عنه في الشرح بتعليل أنه ليس
بحدث أصلا ، نعم في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ص 224 نقل عنه استحباب الوضوء وفي
المجموع ج 2 ص 536 أنه قال يجب الوضوء ولا يجب الغسل مطلقا وفي الموطأ ج 1 ص 63
أنه قال : يجب الغسل الواحد والوضوء لكل صلاة وفي بداية المجتهد ج 1 ص 61 أنه قال :
يجب الغسل ويستحب الوضوء .
( 2 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 84 .
( 3 ) المنسوب إلى الشافعي في المقام مختلف فقد ينسب إليه مثل ما في الشرح من الغسل لكل
صلاة كما في هامش الأم ج 1 ص 62 وإن رده بقوله : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد
علمته انتهى وكذا في التذكرة ج 1 ص 280 وفي المغني لابن قدامة ج 1 ص 374 لكنهما
نسبا إليه في أحد قوليه لا مطلقا وقد ينسب إليه الوضوء فقط كما في متن الأم المتقدم ذكره
وفي المجموع ج 2 ص 535 .
( 4 ) المجموع : في أحكام المستحاضة ج 2 ص 536 .
( 5 ) المجموع : في أحكام المستحاضة ج 2 ص 536 ، المغني لابن قدامة : باب الحيض في
الاستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : في باب الحيض ج 1 ص 377 .
( 7 ) المغني لابن قدامة : في المستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374 .
( 8 ) المغني لابن قدامة : في المستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374 .
( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في الاستحاضة ص 488 س 20 .