تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وتغيير القطنة
شرح
نقلناه عنه من دون احتمال . وبمذهب الحسن بن عيسى قال مالك ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : توضأت لكل وقت صلاة ( 2 ) . وقال الشافعي : يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة ( 3 ) من غير وضوء . ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة ( 4 ) . وقالت عائشة : تغتسل عن كل يوم غسلا . وبه قال سعيد بن المسيب ( 5 ) . وقال بعضهم ( 6 ) : تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح . وبه قال عطاء ( 7 ) والنخعي ( 8 ) ، هذه أقوالهم في المستحاضة . قوله : * ( وتغيير القطنة ) * إذا تلوثت إجماعا كما في ظاهر " الغنية ( 9 )
هامش
( 1 ) المنقول عن مالك مختلف ، ففي بدائع الصنائع ج 1 ص 24 والتذكرة ج 1 ص 280 والخلاف ج 1 ص 250 وظاهر المنتهى ج 2 ص 210 ما يوافق المحكي عنه في الشرح بتعليل أنه ليس بحدث أصلا ، نعم في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ص 224 نقل عنه استحباب الوضوء وفي المجموع ج 2 ص 536 أنه قال يجب الوضوء ولا يجب الغسل مطلقا وفي الموطأ ج 1 ص 63 أنه قال : يجب الغسل الواحد والوضوء لكل صلاة وفي بداية المجتهد ج 1 ص 61 أنه قال : يجب الغسل ويستحب الوضوء . ( 2 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 84 . ( 3 ) المنسوب إلى الشافعي في المقام مختلف فقد ينسب إليه مثل ما في الشرح من الغسل لكل صلاة كما في هامش الأم ج 1 ص 62 وإن رده بقوله : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا ولا أحد علمته انتهى وكذا في التذكرة ج 1 ص 280 وفي المغني لابن قدامة ج 1 ص 374 لكنهما نسبا إليه في أحد قوليه لا مطلقا وقد ينسب إليه الوضوء فقط كما في متن الأم المتقدم ذكره وفي المجموع ج 2 ص 535 . ( 4 ) المجموع : في أحكام المستحاضة ج 2 ص 536 . ( 5 ) المجموع : في أحكام المستحاضة ج 2 ص 536 ، المغني لابن قدامة : باب الحيض في الاستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : في باب الحيض ج 1 ص 377 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : في المستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : في المستحاضة وما يجب عليها ج 1 ص 374 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في الاستحاضة ص 488 س 20 .