شرح
وفي " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 )
وفوائد الشرائع ( 6 ) وحاشية الإرشاد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " أنها لا تجمع بين فريضة ونافلة
بوضوء ، وفي " المنتهى " أنه الأشهر ( 9 ) .
وفي " المبسوط ( 10 ) " كما عن " المهذب ( 11 ) " أنها إذا توضأت لفريضة صلت
معها من النوافل ما شاءت .
وقال الشافعي : لا تجمع بين فريضتين وتصلي مع الفريضة النوافل ( 12 ) . وقال
أبو حنيفة : تجمع بين فريضتين في وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت ( 13 ) .
والمشهور كما في " الذكرى ( 14 ) والكفاية ( 15 ) " أن لا غسل عليها . وعليه
الإجماع كما عن " الناصريات ( 16 ) " وقد يلوح ذلك من " الخلاف ( 17 ) " وبه قطع من
هامش
( 1 ) لا تصريح في المعتبر في الحكم بعدم جواز الجمع بكون الجمع بين فريضة ونافلة وإنما
حكم بعدم جواز جمعها بين صلاتين من دون إشارة إلى نوعهما راجع المعتبر ج 1 ص 250 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 204 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 127 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 285 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 342 .
( 6 ) فوائد الشرائع : الطهارة في أعمال المستحاضة ص 15 س 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 7 ) حاشية الإرشاد : في الاستحاضة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 74 .
( 9 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 416 .
( 10 ) المبسوط : الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 68 .
( 11 ) المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 39 .
( 12 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 84 .
( 13 ) المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج 1 ص 84 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الاستحاضة ص 30 .
( 15 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 26 .
( 16 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في الاستحاضة ص 224 مسألة 45 .
( 17 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 249 - 250 مسألة 221 .