تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
المشهور كما في " المختلف ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وتخليص التلخيص والكفاية ( 4 ) " ومذهب الأكثر كما في " المنتهى ( 5 ) " ومذهب المعظم كما في " كشف اللثام ( 6 ) " وهو مذهب الخمسة وأتباعهم كما في " المعتبر ( 7 ) " . وعن الحسن بن عيسى أنه لم يوجب عليها غسلا ولا وضوءا ( 8 ) . وفي " كشف اللثام " أن كلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا ترى شيئا لقوله : يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف ، لكل صلاتين غسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل ، وإما أن لا يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء . فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف واختياره ثلاثة للمستحاضة مطلقا ( 9 ) ، انتهى . وقد نقل كثير من الأصحاب ( 10 ) ما
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في حكم المستحاضة ج 1 ص 371 . ( 2 ) لم يصرح في الذكرى بالشهرة في المقام وإنما أفتى أولا بوجوب الوضوء لكل صلاة إن لم يثقبها وغسل للصبح إن ثقبها وغسلان أحدهما للظهرين والآخر للعشائين إن سال عنها ثم قال : وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الأخيرين في وجوب الغسل ثلاثا ولم يذكر الوضوء فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير انتهى فيمكن استفادة الشهرة من هذه العبارة حيث جعل ابن أبي عقيل مقابلا لمن جعل القسم الأول ناقضا فتأمل وراجع الذكرى : ص 30 . ( 3 ) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص 41 س 14 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 4 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 26 . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 409 . ( 6 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 145 . ( 7 ) في المعتبر المطبوع جديدا : الطهارة ج 1 ص 242 اقتصر على ذكر الخمسة وليس فيه ذكر " أتباعهم " . ( 8 ) نقله عنه المحقق في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 242 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 148 . ( 10 ) منهم العلامة في مختلف الشيعة : الطهارة في حكم المستحاضة ج 1 ص 372 ، والشهيد في الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7 ، وصاحب مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 2 ص 30 .