وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة
شرح
شئ من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة ، وبالسيلان : خروجه عن القطنة
إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع ( 1 ) . ومثله قال الفاضل الميسي في " حاشيته ( 2 ) " .
وفي " الكفاية " لا يغمس أي لا يثقب ( 3 ) . وفي " كشف اللثام " أن الأكثر على
التعبير : بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها ، وفي المتوسطة : بوجودها ( 4 ) ،
انتهى . وقد عرفت ما في كتب الأصحاب . ونقل في " كشف اللثام ( 5 ) " عن المبسوط
والنافع والمعتبر خلاف ما وجدناه فيها قطعا ، فليلحظ ذلك .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وجب عليها تجديد الوضوء عند
كل صلاة ) * إجماعا كما في " الخلاف ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " وظاهر " الغنية ( 8 ) "
ونقلت حكايته عن " الناصريات ( 9 ) " وفي " التذكرة ( 10 ) " أنه مذهب علمائنا . وهو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 74 .
( 2 ) لا يوجد لدينا .
( 3 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 25 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام المستحاضة ج 2 ص 145 .
( 5 ) المنقول في الكشف عن النافع والمعتبر هو ما ذكره الشارح عن الاعلام آنفا من
أن القليل هي ما يظهر على القطنة أو يرشح عليها أو عدم ثقبها وأما ما في النافع
والمعتبر هي قولهما : فإن لطخ القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة انتهى وهذا
التعريف بمعنى الثقب بعد الظهور غالبا ، نعم هو أعم من الرشح أو الظهور فالتعريفان
مباينان من جهة وأعمان من أخرى فتأمل وراجع النافع ص 11 والمعتبر ج 1 ص 242
هذا ولم ينقل في كشف اللثام الذي بأيدينا عن المبسوط شيئا فراجع كشف اللثام :
ج 2 ص 145 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ص 250 مسألة 221 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 340 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في المستحاضة ص 488 س 19 - 22 .
( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في الاستحاضة ص 224 مسألة 45 .
( 10 ) المذكور في التذكرة المطبوعة جديدا أنه مذهب أكثر علمائنا .