شرح
واللمعة ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وتخليص التلخيص ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) " وموضع من
" المدارك ( 5 ) " . وكلام هؤلاء يعطي استيعابها ، فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت
الاستحاضة قليلة عندهم ، تأمل فإنه ربما دق .
وفي " التذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) " أن القليل : ما يظهر على القطنة كرؤوس
الإبر ولا يغمسها وأن المتوسطة : ما يغمسها ولا يسيل . ولعل مراده فيهما الظهور
على ظاهر القطنة فيكون موافقا لما تعطيه عبارة الكتاب .
وفي " جامع المقاصد ( 8 ) " أن مراد المصنف بقوله : ظهر على القطنة ولم يغمسها ،
أنه لم يدخل وسطها بحيث يغمسها جميعا . وقال في " فوائده على الشرائع " المراد
بالثقب والغمس أن يستوعبه جميعا ظهرا وبطنا ( 9 ) . وقال في " جامع المقاصد ( 10 ) "
- وتبعه على ذلك تلميذه شرف الدين في " شرح جعفريته ( 11 ) " - إن الغمس والثقب
والظهور واحد قطعا .
وفي " المسالك " المراد بثقب الكرسف غمسه له ظاهرا وباطنا ، فمتى بقي منه
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الاستحاضة ص 47 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) كشف الالتباس : الطهارة في الاستحاضة ص 41 س 13 . ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج 2 ص 29 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 279 و 281 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 126 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 339 .
( 9 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الاستحاضة ص 15 س 12 . ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 340 .
( 11 ) لا يوجد لدينا .