شرح
الطهارة وأداء ركعة وجب * ) * إجماعا كما في موضع من " التذكرة ( 1 )
والمدارك ( 2 ) " وبلا خلاف بين أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في
" الخلاف ( 3 ) " وبلا خلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبح
كما في " المنتهى ( 4 ) " وبلا خلاف كما في موضع آخر من " التذكرة ( 5 ) " ونقلت ( 6 )
حكاية الإجماع من دون تقييد في عدة مواضع . وفي " كشف اللثام ( 7 ) " حكاه عن
الخلاف مع التقييد المذكور . وهو المشهور كما في " الذكرى ( 8 ) والكفاية ( 9 ) " .
ونفى الخلاف في " الخلاف ( 10 ) " عن لزوم الظهرين والعشاءين
على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر . وفي " التذكرة ( 11 ) " أنه
الأشهر . وعليه المحقق ( 12 ) والمصنف والشهيدان ( 13 ) والكركي ( 14 ) والصيمري
* - ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب
الصلاة وبعض في الطهارة ( منه )
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 322 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 342 .
( 3 ) الخلاف : الصلاة في وقت الصلاة أوله وآخره ج 1 ص 271 مسألة 13 .
( 4 ) منتهى المطلب : الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 108 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلاة ج 2 ص 321 .
( 6 ) كما في التذكرة : الطهارة في أقسام المستحاضة ج 1 ص 322 . وذخيرة المعاد : الطهارة
فيما يستحب للحائض ص 73 س 24 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائص ج 2 ص 134 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص 122 س 8 .
( 9 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 5 س 18 .
( 10 ) الخلاف : الصلاة ج 1 ص 273 مسألة 14 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 324 .
( 12 ) المختصر النافع : الطهارة في أحكام الحيض ص 10 .
( 13 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 101 درس 8 ، الروضة البهية :
الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 388 .
( 14 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 .