شرح
في " كشفه ( 1 ) " والمتأخرون ( 2 ) إلا بعضا نادرا .
وفي " الفقيه " وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر ( 3 ) .
وفي صلاة " المبسوط ( 4 ) " إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها
الظهران ولم يتعرض للعشاءين . وقال في طهارته : باستحباب الظهرين والعشاءين
إذا أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر ( 5 ) . وهو المنقول عن القاضي في " المهذب ( 6 ) " .
وفي " السرائر ( 7 ) " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع
لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو
قضاؤها . وظاهره كما في " الذكرى ( 8 ) " اعتبار إدراك جميع الصلاة ، ونقله فيها
عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع
آخر كما نقله عنه في " المختلف ( 9 ) " حيث قال : وظاهر الصدوق كابن الجنيد
اعتبار الأكثر .
وظاهر " الوسيلة ( 10 ) " كظاهر " السرائر " حيث قال : وإن طهرت وتوانت في
الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم
2733 ) .
( 2 ) منهم صاحب رياض المسائل : الطهارة إذا طهرت في آخر الوقت ج 1 ص 400 ،
وصاحب الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض ج 3
ص 248 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشك ذيل الحديث 1029 ص 355 .
( 4 ) المبسوط : الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 73 .
( 5 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 45 .
( 6 ) المهذب : الطهارة في الحيض ج 1 ص 36 .
( 7 ) السرائر : الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج 1 ص 276 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : الطهارة في الوقت ص 122 س 5 .
( 9 ) لم نعثر على نقل هذا الكلام في المختلف مطلقا .
( 10 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص 59 .