تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
في " كشفه ( 1 ) " والمتأخرون ( 2 ) إلا بعضا نادرا . وفي " الفقيه " وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر ( 3 ) . وفي صلاة " المبسوط ( 4 ) " إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرض للعشاءين . وقال في طهارته : باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر ( 5 ) . وهو المنقول عن القاضي في " المهذب ( 6 ) " . وفي " السرائر ( 7 ) " إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤها . وظاهره كما في " الذكرى ( 8 ) " اعتبار إدراك جميع الصلاة ، ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في " المختلف ( 9 ) " حيث قال : وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر . وظاهر " الوسيلة ( 10 ) " كظاهر " السرائر " حيث قال : وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) منهم صاحب رياض المسائل : الطهارة إذا طهرت في آخر الوقت ج 1 ص 400 ، وصاحب الحدائق الناضرة : الطهارة في حكم فريضة الوقت عند عروض الحيض ج 3 ص 248 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشك ذيل الحديث 1029 ص 355 . ( 4 ) المبسوط : الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 73 . ( 5 ) المبسوط : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 45 . ( 6 ) المهذب : الطهارة في الحيض ج 1 ص 36 . ( 7 ) السرائر : الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج 1 ص 276 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : الطهارة في الوقت ص 122 س 5 . ( 9 ) لم نعثر على نقل هذا الكلام في المختلف مطلقا . ( 10 ) الوسيلة : الصلاة في أحكام الحيض ص 59 .
مفتاح الكرامة — صفحة 309 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي