شرح
والصيمري في " كشفه ( 1 ) " والشهيد الثاني في " روضه ( 2 ) وروضته ( 3 )
ومسالكه ( 4 ) " وسبطه في " مداركه ( 5 ) " تمكنها من سائر الشروط المفقودة .
واحتمل في " نهاية الإحكام ( 6 ) " عدم اعتبار وقت للطهارة بناء على عدم
اختصاصها بوقت .
وفي " التذكرة ( 7 ) " يشترط إدراك ركعة تامة الأفعال الواجبة خاصة وقد
تحصل بإدراك النية وتكبيرة الإحرام والفاتحة وأخف السور إن قلنا بوجوبها
والركوع ذاكرا فيه أقل الواجب والسجدتين . وهذا يعطي على أن الركعة إنما
تتم بالسجدة الثانية كما هو ظاهر " جامع المقاصد ( 8 ) " في كتاب الصلاة وصريح
جماعة كثيرين ( 9 ) في مباحث الشك . وهو الظاهر عند الشهيد في " الذكرى "
واحتمل فيها الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ولكونه المعظم ( 10 ) . قال في
" المدارك " إنه بعيد ( 11 ) .
وقد عبر المصنف ( 12 ) بأنها أداء حيث قال : وجب أداؤها ، كما صرح بذلك
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 2 ) روض الجنان : الطهارة في أحكام الحائض ص 82 س 26 .
( 3 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 388 .
( 4 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 62 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام المواقيت ج 3 ص 91 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج 1 ص 315 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الصلاة في أوقات الصلوات ج 2 ص 324 .
( 8 ) جامع المقاصد : الصلاة في السجود ج 2 ص 297 .
( 9 ) منهم الحلي في السرائر : الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 245 ، والشيخ في
النهاية : الصلاة في فرائضها وسننها ج 1 ص 317 ، والحلبي في الكافي في الفقه : الصلاة
ص 119 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الوقت ص 122 س 35 .
( 11 ) مدارك الأحكام : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج 3 ص 92 .
( 12 ) قواعد الأحكام : الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 250 .