تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) مضي مقدار باقي الشرائط . وفي " النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) " إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت . فقد أطلق فيهما القضاء إذا دخل الوقت ولعله ينزل على ما إذا مضى منه قدر الطهارة وأدائها . وعن " المقنع ( 6 ) " أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها قضاؤها . وفي " التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) " أنه يكفي إدراك أقل الواجب ، فإن طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء وقد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء ، وكذا إن كان مما يتخير فيه بين القصر والإتمام يكفي مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة . هذا ، وفي " كشف اللثام ( 11 ) " أن اعتبار مضي باقي الشرائط يدفعه العمومات والفرق من وجهين : الأول : إن الصلاة لا تصح بدون الطهارة وتصح بدون سائر الشروط ، الثاني : توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها .
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 62 - 63 . ( 3 ) رياض المسائل : الطهارة في وجوب الصلاة لو أدركت من آخر الوقت ج 1 ص 398 - 399 . ( 4 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 238 . ( 5 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 59 . ( 6 ) المقنع : الطهارة في الحائض ص 15 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 274 و 326 . ( 8 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج 1 ص 317 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 122 س 13 . ( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 . ( 11 ) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج 3 ص 125 .