شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) مضي مقدار باقي الشرائط .
وفي " النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) " إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت .
فقد أطلق فيهما القضاء إذا دخل الوقت ولعله ينزل على ما إذا مضى منه
قدر الطهارة وأدائها .
وعن " المقنع ( 6 ) " أنها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها
قضاؤها .
وفي " التذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) " أنه يكفي
إدراك أقل الواجب ، فإن طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء وقد مضى وقت صلاة
خفيفة وجب القضاء ، وكذا إن كان مما يتخير فيه بين القصر والإتمام يكفي
مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة . هذا ، وفي " كشف اللثام ( 11 ) " أن اعتبار
مضي باقي الشرائط يدفعه العمومات والفرق من وجهين : الأول : إن الصلاة
لا تصح بدون الطهارة وتصح بدون سائر الشروط ، الثاني : توقيت الطهارة بوقت
الصلاة دونها .
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 40 س 18 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 62 - 63 .
( 3 ) رياض المسائل : الطهارة في وجوب الصلاة لو أدركت من آخر الوقت ج 1
ص 398 - 399 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 238 .
( 5 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 59 .
( 6 ) المقنع : الطهارة في الحائض ص 15 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 274 و 326 .
( 8 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج 1 ص 317 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 122 س 13 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 .
( 11 ) كشف اللثام : الصلاة في الوقت ج 3 ص 125 .