ولا يجب لو كان قبله
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 )
وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " أنها إذا كانت متطهرة قبله لا يعتبر مضي وقت
الطهارة . وهو الظاهر من " جامع المقاصد ( 8 ) " أيضا في المقام وفي " كشف اللثام ( 9 ) "
لعله لا إشكال في ذلك .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يجب لو كان قبله ) * سواء مضى
مقدار أكثر الصلاة أو لا . وهو قول معظم الأصحاب كما في " المدارك ( 10 ) "
والمشهور كما في " كشف اللثام ( 11 ) " في الطهارة والصلاة . وفي " الخلاف ( 12 ) "
الإجماع عليه وفي " الكفاية ( 13 ) " أنه الأشهر .
وفي " الفقيه ( 14 ) " كما عن " المقنع ( 15 ) " الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 327 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 18 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج 1 ص 123 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص 122 س 11 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الحيض ص 13 س 16 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم 6584 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج 2 ص 45 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 62 .
( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 132 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 341 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 133 وج 3 ص 125 .
( 12 ) الخلاف : الصلاة ج 1 ص 271 - 272 مسألة 13 .
( 13 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 5 س 18 .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198 .
( 15 ) المقنع : الطهارة ص 17 .