تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولا يجب لو كان قبله
شرح
وفي " التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) وفوائد الشرائع ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) " أنها إذا كانت متطهرة قبله لا يعتبر مضي وقت الطهارة . وهو الظاهر من " جامع المقاصد ( 8 ) " أيضا في المقام وفي " كشف اللثام ( 9 ) " لعله لا إشكال في ذلك . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يجب لو كان قبله ) * سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا . وهو قول معظم الأصحاب كما في " المدارك ( 10 ) " والمشهور كما في " كشف اللثام ( 11 ) " في الطهارة والصلاة . وفي " الخلاف ( 12 ) " الإجماع عليه وفي " الكفاية ( 13 ) " أنه الأشهر . وفي " الفقيه ( 14 ) " كما عن " المقنع ( 15 ) " الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 327 . ( 2 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 18 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الصلاة في الأوقات ج 1 ص 123 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص 122 س 11 . ( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الحيض ص 13 س 16 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 ) . ( 6 ) جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج 2 ص 45 . ( 7 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 62 . ( 8 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 132 . ( 10 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 341 . ( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 133 وج 3 ص 125 . ( 12 ) الخلاف : الصلاة ج 1 ص 271 - 272 مسألة 13 . ( 13 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 5 س 18 . ( 14 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198 . ( 15 ) المقنع : الطهارة ص 17 .