شرح
القضاء ، بل يستحب .
وفي " التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) " إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن
يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا ، وإذا طهرت بعد أن
يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير ويستحب لها
قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس ، وكذا لا يجب العشاء إن طهرت
بعد انتصاف الليل ، بل يستحبان . وهو المراد من عبارة " النهاية ( 3 ) " واستحسنه
صاحب " الكفاية ( 4 ) " .
وقد اقتصر المصنف والشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والمحقق ( 8 ) وجماعة ( 9 )
على إدراكها من الوقت الطهارة . ولعله مثال جروا فيه على طريق التنبيه على أن
إدراك الشرط معتبر أيضا أو محمول على الغالب وإلا فقد اعتبر الشهيد في " الدروس ( 10 ) "
وأبو العباس في " موجزه ( 11 ) " والمحقق الثاني في " جامعه ( 12 ) وفوائده ( 13 ) "
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 19 من أبواب الحيض ذيل ح 30 ج 1 ص 391 .
( 2 ) الإستبصار : ب 84 الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل ح 9 ج 1 ص 144 .
( 3 ) النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 239 .
( 4 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 5 س 20 .
( 5 ) النهاية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 238 .
( 6 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 59 .
( 7 ) السرائر : الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج 1 ص 276 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 .
( 9 ) منهم ابن البراج في المهذب : الطهارة في الحيض ج 1 ص 36 ، وابن سعيد في الجامع
للشرائع : الطهارة في الحيض ص 43 ، والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة ص 35 س 5 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 101 درس 8 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 47 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 .
( 13 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 13 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .