شرح
وغيرها ( 1 ) . وهو أحد قولي الشافعي ( 2 ) والقول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة
بوقت ( 3 ) .
وهو - أعني مضي مقدار الطهارة - ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام ( 4 ) "
لاعتبارهم تمكنها من الصلاة كما في " المبسوط ( 5 ) " وغيره ( 6 ) .
وفي صلاة " نهاية الإحكام " توقف من توقفها عليها ومن إمكان تقديمها على
الوقت ، قال : إلا إذا لم يجز تقديم الطهارة كالمتيمم والمستحاضة ( 7 ) . وفي " كشف
اللثام " في كتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة النهاية هذه فيه قال : في هذا التوقف نظر ،
لأن الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها ، نعم
إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم
والصلاة ( 8 ) ، انتهى .
وقال الشهيد : لا عبرة بالتمكن منها قبل الوقت ، لعدم المخاطبة بها حينئذ ( 9 ) .
واعتبر في " الذكرى ( 10 ) والموجز الحاوي ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) وفوائد الشرائع ( 13 )
هامش
( 1 ) رياض المسائل : الطهارة في الحيض ج 1 ص 398 .
( 2 ) المجموع : الصلاة ج 3 ص 67 ، بداية المجتهد : الصلاة في معرفة الأوقات ج 1 ص 101 .
( 3 ) المجموع : الصلاة ج 3 ص 65 ، بداية المجتهد : الصلاة في معرفة الأوقات ج 1 ص 101 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 132 .
( 5 ) المذكور فيه اعتبار مضي مقدار أربع ركعات وليس فيه من اعتبار مضي مقدار حصول
الطهارة عين ولا أثر راجع المبسوط : ج 1 ص 76 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الصلاة في قضاء الصلوات ج 3 ص 23 .
( 7 ) نهاية الإحكام : الصلاة في أوقات المعذورين ج 1 ص 317 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة في الوقت ج 3 ص 125 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص 122 س 11 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في المواقيت ص 122 س 11 .
( 11 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : الطهارة في الحيض ص 47 .
( 12 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 .
( 13 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 13 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
6584 ) .