وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها
شرح
الغسل عند فقد الماء لإباحة الوطء واستحسنه في " جامع المقاصد ( 1 ) " وفي " نهاية
الإحكام " لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة ، فإن قلنا
بالتيمم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطء ( 2 ) .[ في ما لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة ]
قوله قدس سره : * ( وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر
الطهارة وأدائها قضتها ) * وجوبا إجماعا على الظاهر كما في " كشف اللثام ( 3 ) "
وقد نسبه إلى الأصحاب في " المدارك ( 4 ) " غير مرة .
ومضي مقدار الطهارة مما نص عليه في " الشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وفوائد الشرائع ( 11 )
وتخليص التلخيص ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والمدارك ( 14 ) والكفاية ( 15 ) "
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 335 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 121 .
( 3 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 132 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 340 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 273 - 274 .
( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 372 .
( 8 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 18 .
( 9 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 101 درس 8 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 336 .
( 11 ) فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 13 س 12 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584 )
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 62 - 63 .
( 14 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 340 .
( 15 ) كفاية الأحكام : الطهارة في الحيض ص 5 س 18 .