شرح
ما عدا " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) "
وغيرها ( 7 ) من كتب متأخري المتأخرين فإنه صرح فيها باستحباب غسله ، وصرح
العجلي بأن غسل الفرج يزيل الكراهة ( 8 ) ، فيكون غير واجب غسله عنده أو مستحبا .
وفي " شرح المفاتيح " أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال :
لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير
اللغوي أيضا فتأمل ( 9 ) .
وعن ظاهر " التبيان ( 10 ) والمجمع ( 11 ) وأحكام الراوندي ( 12 ) " توقفه على أحد
الأمرين من غسل الفرج والوضوء . وفي " كشف اللثام ( 13 ) " الظاهر الوجوب من
قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 14 ) .
وفي " الذكرى ( 15 ) والدروس ( 16 ) " وظاهر " المنتهى ( 17 ) " أنه يقوم التيمم مقام
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 236 .
( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 400 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 16 س 2 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 34 س 35 .
( 5 ) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 20 .
( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 333 .
( 7 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في كراهة وطء الحائض قبل الغسل ج 1 ص 395 .
( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 151 .
( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 40 س 13 .
( 10 ) التبيان : ذيل آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221 .
( 11 ) مجمع البيان : ذيل آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 .
( 12 ) فقه القرآن : الطهارة في الحيض ج 1 ص 55 .
( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 131 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ، ح 1 ج 2 ص 572 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 34 س 35 .
( 16 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 101 درس 8 .
( 17 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 399 .