تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
ما عدا " المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والذكرى ( 4 ) والبيان ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) من كتب متأخري المتأخرين فإنه صرح فيها باستحباب غسله ، وصرح العجلي بأن غسل الفرج يزيل الكراهة ( 8 ) ، فيكون غير واجب غسله عنده أو مستحبا . وفي " شرح المفاتيح " أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال : لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضا فتأمل ( 9 ) . وعن ظاهر " التبيان ( 10 ) والمجمع ( 11 ) وأحكام الراوندي ( 12 ) " توقفه على أحد الأمرين من غسل الفرج والوضوء . وفي " كشف اللثام ( 13 ) " الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 14 ) . وفي " الذكرى ( 15 ) والدروس ( 16 ) " وظاهر " المنتهى ( 17 ) " أنه يقوم التيمم مقام
هامش
( 1 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 236 . ( 2 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 400 . ( 3 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 16 س 2 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 34 س 35 . ( 5 ) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 20 . ( 6 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 333 . ( 7 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في كراهة وطء الحائض قبل الغسل ج 1 ص 395 . ( 8 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 151 . ( 9 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 40 س 13 . ( 10 ) التبيان : ذيل آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221 . ( 11 ) مجمع البيان : ذيل آية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 . ( 12 ) فقه القرآن : الطهارة في الحيض ج 1 ص 55 . ( 13 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 131 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ، ح 1 ج 2 ص 572 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 34 س 35 . ( 16 ) الدروس الشرعية : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 101 درس 8 . ( 17 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 399 .