تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين
شرح
اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين ( 1 ) والمصنف في " التذكرة ( 2 ) " فليلحظ هذا فإنه نافع . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن خرجت القطنة ملوثة صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ) * أيام كما في " الشرائع ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) . وفي " كشف اللثام " ولعل منها المضطربة عددا ودليله واضح ( 9 ) . وفي " جامع المقاصد " وإن لم ينقطع على العشرة فحكم المبتدئة من الرجوع إلى التمييز ، ثم عادة النساء . وكذا القول في المضطربة المتحيرة وذاكرة الوقت خاصة والتي استقرت عادتها وقتا خاصة فإن الجميع يعتبرن التمييز وما بعده ( 10 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وذات العادة بيوم أو يومين ) * المراد بذات العادة ما كانت عادتها عددية ووقتية معا أو عددية خاصة كما صرح
هامش
( 1 ) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة . . . ص 55 ، النهاية : الطهارة في حكم الحائض ج 1 ص 238 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 277 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 . ( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج 2 ص 316 - 317 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 278 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 123 . ( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 15 . ( 8 ) رياض المسائل : الطهارة في تحيض المبتدئة والمضطربة ج 1 ص 370 - 371 . ( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 126 . ( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 331 .