وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة وذات العادة تغتسل
بعد عادتها بيوم أو يومين
شرح
اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين ( 1 ) والمصنف في " التذكرة ( 2 ) " فليلحظ
هذا فإنه نافع .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن خرجت القطنة ملوثة صبرت
المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ) * أيام كما في " الشرائع ( 3 ) والمنتهى ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) .
وفي " كشف اللثام " ولعل منها المضطربة عددا ودليله واضح ( 9 ) . وفي
" جامع المقاصد " وإن لم ينقطع على العشرة فحكم المبتدئة من الرجوع
إلى التمييز ، ثم عادة النساء . وكذا القول في المضطربة المتحيرة وذاكرة
الوقت خاصة والتي استقرت عادتها وقتا خاصة فإن الجميع يعتبرن التمييز
وما بعده ( 10 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وذات العادة بيوم أو يومين ) *
المراد بذات العادة ما كانت عادتها عددية ووقتية معا أو عددية خاصة كما صرح
هامش
( 1 ) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة . . . ص 55 ، النهاية : الطهارة في حكم الحائض
ج 1 ص 238 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 277 .
( 3 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في ذات العادة المختلفة ج 2 ص 316 - 317 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 278 .
( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 123 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 15 .
( 8 ) رياض المسائل : الطهارة في تحيض المبتدئة والمضطربة ج 1 ص 370 - 371 .
( 9 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 126 .
( 10 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 331 .