تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
صنع الشهيد الثاني في " الروض ( 1 ) " . وفي " الدروس ( 2 ) " الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود ، انتهى . وعن " المقنع " أنه قصر الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها . قال : وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتدخل الكرسف ( 3 ) . ويظهر من " الفقيه " تنزيل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة ( 4 ) . ونحوه خبر ابن مسلم ( 5 ) المطلق على غيره حيث قال : وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت ، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط إلى آخره ( 6 ) مثل ما في " المقنع " . وقصر في " السرائر " الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة ( 7 ) . قال في " المختلف " قال ابن إدريس : لا استظهار مع الانقطاع ، بل إنما يكون مع وجود الصفرة والكدرة ( 8 ) . قلت : يحتمل أن يكون مراده أنها لا تطهر وإن لم يظهر على الخرقة إلا صفرة أو كدرة كما صرح به أبو يعلى في " المراسم ( 9 ) " وكأنه مراد لمن
هامش
( 1 ) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص 73 س 18 . ( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 98 درس 6 . ( 3 ) المقنع : الطهارة في الحائض والمستحاضة . . . ص 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 562 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 562 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 203 ج 1 ص 96 - 97 . ( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 149 . ( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 361 . ( 9 ) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ج 1 ص 43 .