شرح
صنع الشهيد الثاني في " الروض ( 1 ) " . وفي " الدروس ( 2 ) " الاستظهار مع النقاء إذا
ظنت العود ، انتهى .
وعن " المقنع " أنه قصر الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها . قال :
وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع
رجلها كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتدخل الكرسف ( 3 ) .
ويظهر من " الفقيه " تنزيل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت
ترى الشئ كما في خبر سماعة ( 4 ) . ونحوه خبر ابن مسلم ( 5 ) المطلق على غيره حيث
قال : وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن
تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فإن خرج لم تغتسل
وإن لم يخرج اغتسلت ، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط
إلى آخره ( 6 ) مثل ما في " المقنع " .
وقصر في " السرائر " الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة ( 7 ) . قال
في " المختلف " قال ابن إدريس : لا استظهار مع الانقطاع ، بل إنما يكون مع وجود
الصفرة والكدرة ( 8 ) .
قلت : يحتمل أن يكون مراده أنها لا تطهر وإن لم يظهر على الخرقة
إلا صفرة أو كدرة كما صرح به أبو يعلى في " المراسم ( 9 ) " وكأنه مراد لمن
هامش
( 1 ) روض الجنان : الطهارة في الحيض ص 73 س 18 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 98 درس 6 .
( 3 ) المقنع : الطهارة في الحائض والمستحاضة . . . ص 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 562 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 562 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 203 ج 1 ص 96 - 97 .
( 7 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 149 .
( 8 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 361 .
( 9 ) المراسم : الطهارة في حكم الحيض وغسله ج 1 ص 43 .