شرح
به غير واحد ( 1 ) .
واتفق الأصحاب كما في غير موضع " كالمعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمدارك ( 4 )
والمفاتيح ( 5 ) وشرحها ( 6 ) " على ثبوت الاستظهار لذات العادة ونفى الخلاف في
" جامع المقاصد ( 7 ) " واختلفوا في حكمه وقدره .
أما الأول فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال :
الأول : إنه على سبيل الوجوب كما هو ظاهر الأكثر كما في " كشف
اللثام ( 8 ) " وهو صريح " الاستبصار ( 9 ) والسرائر ( 10 ) " وظاهر " النهاية ( 11 ) والجمل ( 12 )
ومصباح السيد ( 13 ) " على ما نقل و " الوسيلة ( 14 ) والشرائع ( 15 ) والتحرير ( 16 ) والمختلف ( 17 )
هامش
( 1 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 332 ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 126 .
( 2 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 214 - 215 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 276 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 332 وج 2 ص 45 - 46 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 .
( 6 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 26 س 12 .
( 7 ) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 332 .
( 8 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 128 .
( 9 ) الإستبصار : ب 90 في الاستظهار للمستحاضة ذيل الحديث 5 ج 1 ص 149 .
( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 149 .
( 11 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 235 .
( 12 ) لم نجد هذا الفرع في جمل الشيخ فضلا عن الحكم بوجوب الاستظهار فيه راجع الجمل
والعقود : ص 162 - 164 .
( 13 ) الناقل المحقق في المعتبر : الطهارة ج 1 ص 214 .
( 14 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 58 .
( 15 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 .
( 16 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 16 .
( 17 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 361 .