تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه : إن القول بالإباحة ليس بشئ ( 1 ) .وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " وإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقية فهي طاهر وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت ( 2 ) ، انتهى . فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد أن في فرجها جرحا أو قرحا يحتمل تلطخها به ، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها ، فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى . واحتمل في " المدارك ( 3 ) " أنه إن كان الدم بصفة دم الحيض استظهرت وإلا فلا ، وجعله وجها للجمع بين الأخبار . وأما الثاني أعني القدر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة أيضا : الأول : أنه يوم أو يومان كما في " النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والتلخيص ( 13 )
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 5 . ( 2 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 58 - 59 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 334 . ( 4 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 235 . ( 5 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 58 . ( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 . ( 7 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الحيض ص 10 . ( 8 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 215 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 278 . ( 10 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 361 . ( 11 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 16 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 . ( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 26 ص 266 .