شرح
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه : إن القول بالإباحة
ليس بشئ ( 1 ) .وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " وإذا طهرت وكانت
عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقية فهي طاهر وإن
خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم
اغتسلت ( 2 ) ، انتهى . فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد أن
في فرجها جرحا أو قرحا يحتمل تلطخها به ، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها ،
فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى .
واحتمل في " المدارك ( 3 ) " أنه إن كان الدم بصفة دم الحيض استظهرت وإلا فلا ،
وجعله وجها للجمع بين الأخبار .
وأما الثاني أعني القدر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة أيضا :
الأول : أنه يوم أو يومان كما في " النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 )
والمعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والتلخيص ( 13 )
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 5 .
( 2 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 58 - 59 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 334 .
( 4 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 235 .
( 5 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 58 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 30 .
( 7 ) المختصر النافع : الطهارة في غسل الحيض ص 10 .
( 8 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 215 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 278 .
( 10 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 361 .
( 11 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 16 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : الطهارة في الحيض ج 1 ص 227 .
( 13 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 26 ص 266 .