تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة
شرح
الاستظهار أحوط ، وحكم المضطربة كالمبتدئة ( 1 ) . وفي " المدارك " أن موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرح به العلامة في المختلف وغيره ( 2 ) ، انتهى . وأنكر ذلك الأستاذ في " شرح المفاتيح " وقال إن نزاعهم فيما هو أعم كما صرح به ابن إدريس والمحقق والشهيد ، قال : وهو الظاهر من المختلف لأنه نقل النزاع في مطلق الدم ( 3 ) ، انتهى . والأمر كما قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرح بذلك غير واحد ( 4 ) .[ الاستبراء والاستظهار ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ) * الوجوب ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام ( 5 ) " وبه صرح في " المعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 29 س 21 . ( 2 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 328 - 329 . ( 3 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 31 س 14 . ( 4 ) منهم المحقق في المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص 10 ، والعلامة في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 359 ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في تحيض المبتدئة والمضطربة ج 1 ص 368 - 369 . ( 5 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 124 . ( 6 ) لم نعثر فيه بالتصريح على هذا الحكم بل إنما يظهر ما حكاه عنه من المسألة المبحوث عنها في المعتبر : الطهارة في الحيض ج 1 ص 202 - 203 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 276 - 277 . ( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في الكلام في ذات العادة المختلفة ج 2 ص 316 - 317 . ( 9 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 123 . ( 10 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج 1 ص 15 س 15 . ( 11 ) الدروس الشرعية : الطهارة ج 1 ص 97 - 98 درس 6 .
مفتاح الكرامة — صفحة 290 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي