تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
فإن خرجت نقية طهرت
شرح
المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) . وهو المنقول عن " جمل الشيخ ( 5 ) " وعن " الهادي " أنه ينبغي ( 6 ) . والمراد بقوله : عند الانقطاع ، ظهوره . وفي " كشف اللثام ( 7 ) " أن الأبلغ أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخلها بيدها اليمني كما في خبر الكندي ( 8 ) . وفي " المسالك ( 9 ) " جعل ذلك كيفية الاستبراء . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن خرجت نقية طهرت ) * أي ظهر أنها طهرت ولا استظهار هنا . ويظهر من " السرائر ( 10 ) " قول بالاستظهار مع ذلك ضعيف . قال في " كشف اللثام ( 11 ) " وتوهمه الشهيدان من المختلف . ولعله يشير إلى ما ذكره الشهيد في " الذكرى " حيث قال : أما مع النقاء فلا ، ويظهر من المختلف عمومه ( 12 ) . ومثله
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 331 . ( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 61 . ( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 331 - 336 . ( 4 ) رياض المسائل : الطهارة في استظهار ذات العادة ج 1 ص 370 . ( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : الطهارة في ذكر الحيض ص 163 . ( 6 ) الإقتصاد : الطهارة في ذكر الحيض ص 246 . ( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 124 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 562 . ( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 61 . ( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 149 . ( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 124 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 32 .