فإن خرجت نقية طهرت
شرح
المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والمدارك ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) . وهو المنقول عن " جمل الشيخ ( 5 ) "
وعن " الهادي " أنه ينبغي ( 6 ) .
والمراد بقوله : عند الانقطاع ، ظهوره .
وفي " كشف اللثام ( 7 ) " أن الأبلغ أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط
وتستدخلها بيدها اليمني كما في خبر الكندي ( 8 ) . وفي " المسالك ( 9 ) " جعل ذلك
كيفية الاستبراء .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن خرجت نقية طهرت ) * أي ظهر
أنها طهرت ولا استظهار هنا .
ويظهر من " السرائر ( 10 ) " قول بالاستظهار مع ذلك ضعيف . قال في " كشف
اللثام ( 11 ) " وتوهمه الشهيدان من المختلف . ولعله يشير إلى ما ذكره الشهيد في
" الذكرى " حيث قال : أما مع النقاء فلا ، ويظهر من المختلف عمومه ( 12 ) . ومثله
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج 1 ص 331 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 61 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 331 - 336 .
( 4 ) رياض المسائل : الطهارة في استظهار ذات العادة ج 1 ص 370 .
( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : الطهارة في ذكر الحيض ص 163 .
( 6 ) الإقتصاد : الطهارة في ذكر الحيض ص 246 .
( 7 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 124 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 562 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 61 .
( 10 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 149 .
( 11 ) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 124 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في مبحث الحيض ص 29 س 32 .