شرح
الكتب المذكورة .
وفي " الشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) " أن الأحوط بعد مضي ثلاثة كما في الكتاب . ولم
يذكر المضطربة في الشرائع .
وفي " المبسوط " أنهما تتركان بالرؤية ( 3 ) . وهو خيرة " المنتهى ( 4 ) ونهاية
الإحكام ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " وقواه في " الذكرى ( 9 ) " وظاهر
" المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) " وهو خيرة الأستاذ في شرحه ( 13 ) . وهو المنقول عن
" الإصباح ( 14 ) والجامع ( 15 ) " وهو أشهر كما في " كشف الالتباس ( 16 ) " .
وفي " البيان " وفي المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة
بالنسبة إلى الأفعال وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل . والمضطربة
كالمبتدئة عند بعضهم وعندي أنها إذا ظنت الدم حيضا تركت ، وعليها تحمل رواية
إسحاق بن عمار ( 17 ) . وفي " الذكرى " ولا ريب في قوة قول الشيخ وإن كان
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 29 .
( 2 ) المختصر النافع : الطهارة في الحيض ص 10 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج 1 ص 66 .
( 4 ) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 347 .
( 5 ) نهاية الإحكام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 120 .
( 6 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 359 .
( 7 ) الروضة البهية : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 387 .
( 8 ) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 328 - 329 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : الصلاة في الحيض ص 29 س 21 .
( 10 ) المقنعة : الطهارة في الحيض ص 54 .
( 11 ) النهاية : الطهارة في الحيض ج 1 ص 237 .
( 12 ) الوسيلة : الطهارة في أحكام الحيض ص 57 .
( 13 ) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 31 س 11 .
( 14 ) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 123 .
( 15 ) نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في أحكام الحائض ج 2 ص 123 .
( 16 ) كشف الالتباس : الطهارة في الحيض ص 35 س 22 .
( 17 ) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 20 . والرواية في وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب
الحيض ح 2 ج 2 ص 540 .